نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية
فيما لم يرد به نص خاص في النظام أو اللائحة التنفيذية؛ لا يترتب على تقديم الاعتراضات بموجب أحكام المادتين (الخامسة عشرة بعد المائتين) و (السادسة عشرة بعد المائتين) من النظام؛ وقف تنفيذ القرار، أو الإجراء المعترض عليه.
