إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
الحكم السابق الذي رفض التصديق على مقترح التسوية الوقائية وأنهى الإجراء نهائي بموجب الفقرة 2 من المادة 216 من نظام الإفلاس وغير قابل للطعن. لا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة وفق نظام الإفلاس لأنها حازت القطعية بفوات موا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء المدين لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم يوضح ماهية الذمم المدينة المقدرة بـ ٤.٢٩٩.٩٩٠ ريال، ولم يقدم ما يثبت ملكيته للأصول الثابتة كالمباني والآلات والسيارات، مما يمنع بسط النظر في إمكانية…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء المدينة لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم ترفق مقترح التسوية الوقائية، ولم تقدم قوائم مالية معتمدة لعامي ٢٠١٩-٢٠٢٠، وخلت قائمة الدائنين من تفاصيل المديونية، ولم تفصل أصولها بدقة بمستندات الم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة بلائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم القوائم المالية عن مدة 12 شهراً على الأقل تنتهي قبل شهر من تاريخ الطلب، إذ قدم ما يخص عام 2…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم مقترحًا مؤشرًا عليه من أمين إفلاس، ولا قائمة بالديون مع عناوين الدائنين ومدة تنفيذ خطة التسوية، ولا مستندات المادة 16 من اللائحة.…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء الطلب لكافة المستندات والمعلومات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وقرار لجنة الإفلاس، خاصة تصنيف الدائنين والتواريخ المقترحة للتوزيعات وطريقة مزاولة النشاط. لذا رفضت الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة 13(1/ب) من نظام الإفلاس والمادتين 4 و7 من لائحة المعلومات والوثائق، وقدم المدين القوائم المالية والمقترح، مما يُرجِّح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين في مدة معقولة، لذا افتُتح إجراء التسوية الوقائية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، بما في ذلك تقديم القوائم المالية والمقترح، وترجح إمكانية استمرار النشاط وتسوية الديون خلال مدة معقولة وفق المادة 15 من نظام الإفلاس، مع تصنيف الدائنين بشكل عادل.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، مثل نبذة الوضع المالي للـ٢٤ شهراً الماضية، وإفصاح الأصول الشخصية، والنموذج الخاص بالإجراء، وإقرار بعدم خضوعه لإجراء سابق، وعدم تحديد الديون ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للدائرة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات الواردة في لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم بياناً بالديون المضمونة ونوع ضمانها، وإقراراً بعدم خضوعه لإجراء التسوية الوقائية خلال الاث…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٠-٠١-٠٣إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى المدعي شروط المادة 13 و15 من نظام الإفلاس لفتح إجراء التسوية الوقائية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة 14 واللائحة التنفيذية. ترجح المحكمة إمكانية استمرار نشاطه وتسوية الدائنين، وسمحت بتعليق المطالبات لـ90 يوماً بموجب…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، حيث ثبت تعثر المدين وتقديمه مقترح تسوية يُرجَّح به استمرار نشاطه وتسوية ديون الدائنين في مدة معقولة، مع تصنيف الدائنين بشكل عادل وتقديم الوثائق المطلوبة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
تبين عدم استيفاء الطلب للمتطلبات النظامية الواجب إرفاقها وفق المادة 14 من نظام الإفلاس ولائحتها التنفيذية، منها بيان التدفقات النقدية غير مطابق لتاريخ التقديم، نقص في بيانات الديون ومنشئها وموعد الوفاء وهويات الدائنين وعناوينهم، بيانات الع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين وقد استوفى شروط المادة ١٣/١/ب من نظام الإفلاس والمادتين ٤ و٧ من لائحة المعلومات والوثائق، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب المادة ١٤، وبذل العناية في تصنيف الدائنين عادلاً، مما يبرر افتتاح إجراء التسوية الوقائية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
المادة 13 من نظام الإفلاس تحصر حق تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في المدين نفسه. مقدم الطلب لا يطلب الإجراء لنفسه بل لغير ذي صلة (شركة القلعة الأصلية) فالطلب مقدم من غير ذي صفة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يرفق القوائم المالية عن الـ12 شهراً الماضية ولم يبين التدفقات النقدية المستقبلية بدقة. لذا رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة 13 (1/ب) من نظام الإفلاس والمادتان 4 و7 من لائحة المعلومات والوثائق، وترجح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية الديون خلال مدة معقولة مع تصنيف الدائنين بشكل عادل. أيّدت محكمة الاستئناف الحكم شكلاً وموضوعاً دون ملاحظ…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.