نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت تقديم المدعى عليها طلب افتتاح إجراء تصفية برقم 453000240 بتاريخ 14/06/1445هـ، مما يؤدي بموجب المادة 97 من نظام الإفلاس إلى تعليق جميع المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وقد قيدت الدعوى بعد سريان مدة التعليق.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٥-١٥عدم التسليمالمدعي: رفضت
ثبت صدور حكم بافتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها من الدائرة التجارية الأولى رقم ٢٣/١٤٤٤. لم تقدم المدعية ما يثبت رفض المحكمة طلب الافتتاح أو إنهاء الإجراء وفق المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس، مما يستوجب استمرار وقف الدعوى ورفض طلب السير فيها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
تبين صدور حكم من الدائرة التجارية التاسعة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها وافتتاح إجراء التصفية بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، مما يترتب عليه تعليق جميع المطالبات ضدها اعتباراً من تاريخ الحكم بناءً على المادة ٩٧ من نظام الإفلاس. وقد أ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت أن المدعى عليه خضع لإجراء التصفية الإدارية بناءً على حكم سابق من المحكمة التجارية، واستناداً للمادة ٩٧ من نظام الإفلاس يترتب على ذلك تعليق جميع المطالبات حتى إنهاء الإجراء، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
صدر للمدعى عليها حكم إعادة تنظيم مالي من المحكمة التجارية بالدمام (رقم 508/1442) بالتصديق على قائمة المطالبات وإدراج المدعية كدائنة مع اعتماد مديونيتها. نصت المادة 97(1) من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات ومنع التقدم بدعاوى مطالبة. لذا عد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت وجود طلب تصفية إفلاس مقيد ضد المدعى عليها قبل الدعوى، مما يترتب عليه تعليق المطالبات بموجب المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس. الدعوى مخالفة لهذا التعليق وتبطل بموجب المادة ٩٧/٢، لذا حُكم بعدم قبولها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت من المستندات أنها موجهة لشركة هوتا هيجر فيلد وليست للمدعى عليها، مما يجعل بينة المدعية غير موصلة لإثبات الدعوى. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات الاستحقاق، وفي الاستئناف علقت الدائرة النظر لإجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
المدعى عليها خاضعة لإجراء التصفية وفق نظام الإفلاس بموجب حكم صادر في القضية رقم ١٥٩٦١ بتاريخ ٢/٧/١٤٤١هـ، مما يستوجب تعليق المطالبات وفق المادة ٩٧ من نظام الإفلاس وعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
النزاع تجاري ناشئ عن توريد بضاعة، لكن بما أن المدعى عليها قيدت طلب تصفية أمام المحكمة التجارية ببريدة برقم 3/1444، فإنه يترتب عليه تعليق المطالبات وفق المادة 97/1 من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي م/50 لعام 1439هـ، مما يؤدي إلى عدم قب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-١٠إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
أوفى الدائنون بكامل الأوراق والمستندات المشترطة لقبول افتتاح الإجراء وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. انطبقت شروط المادة 99/2/أ من نظام الإفلاس حيث ترجح تعثُّر المدين وعدم استمرار نشاطه وكفاية أصوله لمصروفات الإجراء. لذا حكمت المحكمة با…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى تجارية مختصة للمحاكم التجارية لكنها غير مقبولة لتعليق المطالبات بموجب المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس بعد قيد طلب التصفية أمام المحكمة التجارية ببريدة دون فصل فيه حتى تاريخ الحكم كما أفاد خطاب رئيس المحكمة التجارية ببريدة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٢-١١-٠١عدم التسليمالمدعي: رفضت
الشركة المدعى عليها تحت التصفية بموجب حكم من المحكمة التجارية بجدة. تنص الفقرة الأولى من المادة 97 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات من تاريخ قيد طلب التصفية أو حكم الافتتاح حتى حكم الرفض أو الإنهاء. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت أن الشراكة كانت مع شركة رفال الرائدة للعقارات وليس مع المدعى عليهم بصفتهم الشخصية بناءً على سند القبض والإيداع في حساب الشركة، وقد خضعت الشركة لإجراءات التصفية بموجب حكم سابق، مما يستلزم تعليق المطالبات وفق المادة ٩٧ من نظام الإفلاس حت…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
رفضت المحكمة طلب وقف تعليق المطالبات لأن الدائن استند إلى المادة 97 الخاصة بإجراءات التصفية لا إعادة التنظيم المالي، ولم يثبت وجود مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين كما تشترط المادة 21/3 المحال إليها من المادة 91. تعليق المطالبات إجراء وجوبي ي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
شروط وقف سريان تعليق المطالبات بموجب المادة 97/5 من نظام الإفلاس تتطلب ثبوت مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين، وهذا الشرط غير متوافر في الطلب. الأمناء أوضحوا الضرر على الدائنين الآخرين والمدين من السماح لدائن باستيفاء سابق على حساب الآخرين، مم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر الشركة وأن أصولها (٣٩٢.٠٦٢ ريال) لا تكفي لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رُفض طلب التصفية الإدارية. وقضت المحكمة وافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلاس بناءً على المادة ١٧٠/٢/ب/٤ لأن الشروط…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن ديون المدينة استغرقت جميع أصولها وفق القوائم المالية المقدمة، وتوقف نشاطها تماماً، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 93 من نظام الإفلاس. ترجح للمحكمة تعذر استمرار نشاطها وكفاية أصولها لمصروفات التصفية، فحكمت بفتح إجراء التصفي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.