المادة السابعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.٢- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (١) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.٣- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.٤- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.٥- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت تقديم المدعى عليها طلب افتتاح إجراء تصفية برقم 453000240 بتاريخ 14/06/1445هـ، مما يؤدي بموجب المادة 97 من نظام الإفلاس إلى تعليق جميع المطالبات حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وقد قيدت الدعوى بعد سريان مدة التعليق.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٥-١٥
عدم التسليمالمدعي: رفضت

ثبت صدور حكم بافتتاح إجراء التصفية للمدعى عليها من الدائرة التجارية الأولى رقم ٢٣/١٤٤٤. لم تقدم المدعية ما يثبت رفض المحكمة طلب الافتتاح أو إنهاء الإجراء وفق المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس، مما يستوجب استمرار وقف الدعوى ورفض طلب السير فيها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

تبين صدور حكم من الدائرة التجارية التاسعة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليها وافتتاح إجراء التصفية بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، مما يترتب عليه تعليق جميع المطالبات ضدها اعتباراً من تاريخ الحكم بناءً على المادة ٩٧ من نظام الإفلاس. وقد أ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت أن المدعى عليه خضع لإجراء التصفية الإدارية بناءً على حكم سابق من المحكمة التجارية، واستناداً للمادة ٩٧ من نظام الإفلاس يترتب على ذلك تعليق جميع المطالبات حتى إنهاء الإجراء، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

صدر للمدعى عليها حكم إعادة تنظيم مالي من المحكمة التجارية بالدمام (رقم 508/1442) بالتصديق على قائمة المطالبات وإدراج المدعية كدائنة مع اعتماد مديونيتها. نصت المادة 97(1) من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات ومنع التقدم بدعاوى مطالبة. لذا عد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٧-١٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت وجود طلب تصفية إفلاس مقيد ضد المدعى عليها قبل الدعوى، مما يترتب عليه تعليق المطالبات بموجب المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس. الدعوى مخالفة لهذا التعليق وتبطل بموجب المادة ٩٧/٢، لذا حُكم بعدم قبولها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت من المستندات أنها موجهة لشركة هوتا هيجر فيلد وليست للمدعى عليها، مما يجعل بينة المدعية غير موصلة لإثبات الدعوى. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات الاستحقاق، وفي الاستئناف علقت الدائرة النظر لإجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٢١
نزاع ماليالمدعي: خسر

المدعى عليها خاضعة لإجراء التصفية وفق نظام الإفلاس بموجب حكم صادر في القضية رقم ١٥٩٦١ بتاريخ ٢/٧/١٤٤١هـ، مما يستوجب تعليق المطالبات وفق المادة ٩٧ من نظام الإفلاس وعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٣-٠٣-١٠
عدم التسليمالمدعي: رفضت

النزاع تجاري ناشئ عن توريد بضاعة، لكن بما أن المدعى عليها قيدت طلب تصفية أمام المحكمة التجارية ببريدة برقم 3/1444، فإنه يترتب عليه تعليق المطالبات وفق المادة 97/1 من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي م/50 لعام 1439هـ، مما يؤدي إلى عدم قب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

أوفى الدائنون بكامل الأوراق والمستندات المشترطة لقبول افتتاح الإجراء وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. انطبقت شروط المادة 99/2/أ من نظام الإفلاس حيث ترجح تعثُّر المدين وعدم استمرار نشاطه وكفاية أصوله لمصروفات الإجراء. لذا حكمت المحكمة با…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى تجارية مختصة للمحاكم التجارية لكنها غير مقبولة لتعليق المطالبات بموجب المادة ٩٧/١ من نظام الإفلاس بعد قيد طلب التصفية أمام المحكمة التجارية ببريدة دون فصل فيه حتى تاريخ الحكم كما أفاد خطاب رئيس المحكمة التجارية ببريدة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١١-٠١
عدم التسليمالمدعي: رفضت

الشركة المدعى عليها تحت التصفية بموجب حكم من المحكمة التجارية بجدة. تنص الفقرة الأولى من المادة 97 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات من تاريخ قيد طلب التصفية أو حكم الافتتاح حتى حكم الرفض أو الإنهاء. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت أن الشراكة كانت مع شركة رفال الرائدة للعقارات وليس مع المدعى عليهم بصفتهم الشخصية بناءً على سند القبض والإيداع في حساب الشركة، وقد خضعت الشركة لإجراءات التصفية بموجب حكم سابق، مما يستلزم تعليق المطالبات وفق المادة ٩٧ من نظام الإفلاس حت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٤
أخرىالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب وقف تعليق المطالبات لأن الدائن استند إلى المادة 97 الخاصة بإجراءات التصفية لا إعادة التنظيم المالي، ولم يثبت وجود مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين كما تشترط المادة 21/3 المحال إليها من المادة 91. تعليق المطالبات إجراء وجوبي ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

شروط وقف سريان تعليق المطالبات بموجب المادة 97/5 من نظام الإفلاس تتطلب ثبوت مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين، وهذا الشرط غير متوافر في الطلب. الأمناء أوضحوا الضرر على الدائنين الآخرين والمدين من السماح لدائن باستيفاء سابق على حساب الآخرين، مم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي

ثبت تعثر الشركة وأن أصولها (٣٩٢.٠٦٢ ريال) لا تكفي لمصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رُفض طلب التصفية الإدارية. وقضت المحكمة وافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين إفلاس بناءً على المادة ١٧٠/٢/ب/٤ لأن الشروط…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-١٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن ديون المدينة استغرقت جميع أصولها وفق القوائم المالية المقدمة، وتوقف نشاطها تماماً، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة بموجب المادة 93 من نظام الإفلاس. ترجح للمحكمة تعذر استمرار نشاطها وكفاية أصولها لمصروفات التصفية، فحكمت بفتح إجراء التصفي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٧١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية