إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث تنص المادة ٧/١ من نظام الإفلاس على عدم جواز التصفية إلا إذا كانت الأصول تكفي لسداد الديون وغير متعثرة. يجب التحقق من التعثر وعلاقة المدراء وفق المادتين ٢٠٠-٢٠١ قبل المطا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لأن الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات تجعل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولاً شخصياً وتضامناً عن التزاماتها إذا لم توضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' أو مقدار رأس المال بجانب اسمها في ا…
التعويض: ١,٤٣٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لعدم خضوع الشركة لإجراءات الإفلاس أولاً، حيث ذمم الشركات ذات المسؤولية المحدودة مستقلة ولا يُسأل المدير إلا بعد التصفية وثبوت تفريطه وفق المادة 21 و155 و156 من نظام الشركات والمادة 7 من نظام الإفلاس. لم يثبت المدعي…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
فحصت الدائرة طلب الأمين ومذكرته التي بينت الصعوبات والأعمال المنجزة والمستقبلية، والمرفقات وبيانات المدين، فتقدرت أتعابه بـ150,000 ريال شهرياً لـ12 شهراً + 2.5% من حصيلة التصفية. أمرت الأمين ببذل العناية والإشارة في التقرير الختامي لأسباب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
قدّر الأمين أتعابه بـ 65,000 ريال كل ثلاثة أشهر + 5% من الحصيلة، ولكن الدائرة نظراً لبيان الأعمال المقدمة وسرعة إدارة الإجراء حددتها بـ 30,000 ريال شهرياً لمدة 6 أشهر + 2.5% من حصيلة التصفية، مع التأكيد على بذل العناية اللازمة وفق النظام و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
فحصت الدائرة المستندات المقدمة من الأمين وانتهت إلى استحقاقه أتعاباً شهرية بـ30,000 ريال لمدة 12 شهراً و5% من حصيلة التصفية، مع التأكيد على بذل العناية اللازمة وفق النظام واللائحة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة عدم تعاون المدين مع الأمين في تقديم المعلومات المطلوبة رغم التنبيهات والمهل، وتقديم معلومات مضللة مثل إدراج بنك الرياض كدائن رغم تسويته قبل الإجراء، مما يخالف المادة 69/2 من نظام الإفلاس التي تسمح بغل يد المدين عن الإدارة عند ع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت تعثر المدين عن سداد ديونه في موعدها بناءً على الحكم السابق وطلبات التنفيذ الأخرى، وقدم الدائن الوثائق المطلوبة، وترجح تعذر استمرار نشاط المدين مع كفاية أصوله لمصروفات الإجراء، لذا افتتحت المحكمة إجراء التصفية وأصدرت الأمين وفق نظام الإ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين واستيفاؤه لمتطلبات نظام الإفلاس، لكن كشفت أوراقه عن حقوق له بقيمة ٢٠٨٢٥٠٠٠ ريال تكفي لمصروفات التصفية، مما حال دون التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١. قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين وفق المادة ١٧٠/٢/ب/٤…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين واستيفاؤه لمتطلبات افتتاح إجراء التصفية، لكن أوراقه كشفت عن حقوق له في ذمة الغير بقيمة 3.700.000 ريال تكفي لمصروفات التصفية، مما حال دون التصفية الإدارية وفق المادة 168/1 من نظام الإفلاس، لذا رفضت التصفية الإدارية وافتتحت إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين المالي واستيفاؤه لمتطلبات افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس، لكن وجود حقوق له في ذمة الغير بـ800,000 ريال يُحصِر الطلب من التصفية الإدارية لعدم كفاية الأصول لمصروفاتها. لذا رفضت المحكمة التصفية الإدارية وافتتحت إجراء ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عجز المدينة عن الاستمرار في نشاطها حيث توقفت مشاريعها ولا تدفقات نقدية ولم يُقدم مقترح يعالج نشاطها الرئيسي في المقاولات بل اقترح نشاطاً زراعياً جديداً بعد انتهاء المدة المحددة، مما يظهر عدم جديتها، وقدرت أصولها كافية لمصاريف التصفية و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
رُفض طلب التصفية الإدارية لأن أوراق المدين كشفت عن حقوق له في ذمة الغير بـ٤٠ مليون ريال مما يُحصر الطلب دون شرط كفاية الأصول لمصروفات التصفية وفق المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين للتصفية اس…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة استيفاء المدين لشروط نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية في طلب افتتاح إجراء التصفية، لذا رفضت الطلب الإداري وأمرت بإجراء التصفية القضائية مع تعيين أمين، وألزمت بغلّ يد المدين عن إدارة أنشطته وتعليق المطالبات ورفع الحجوزات وفقاً للم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت أن للمدين حقوقاً في ذمة الغير بقيمة 5.426.000 ريال تكفي لمصروفات التصفية مما حال دون قبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 70 من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي لاستيفاء المدين المتطلبات مع تعيين أمين للتصفية وتع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين المالي واستيفاؤه لمتطلبات افتتاح إجراء التصفية وفق المادة ١٦٨/١ والمادة ١٧٠ من نظام الإفلاس، لكن وجود حقوق له في ذمة الغير بقيمة (١.١٣٨.٠٠٠ ريال) اعتُبر كافياً للوفاء بمصروفات التصفية الإدارية مما حال دون افتتاحها، وفقاً لل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.