المادة الثالثة بعد المائتين

النص الكامل للمادة ٢٠٣ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من ارتكب أياً من الأفعال المجرّمة المنصوص عليها في المواد (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.٢- للمحكمة -إضافة للعقوبات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة- أن تحكم على المخالف لمدة لا تزيد على (خمس) سنوات بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:أ- حظر إدارة أي منشأة ربحية أو تسيير أعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر بصفته مديراً أو عضواً في مجلس الإدارة، وحظر مشاركته في أي منشأة ربحية تستتبع ملكيته فيها إدارته لها فعلاً أو حكماً.ب- حظر تصويته على القرارات المتعلقة بالترشيح أو الترشح أو اختيار مرشح في أي منشأة ربحية.ج- حظر تملك الحصص أو الأسهم في أي منشأة ربحية إذا كان يترتب على التملك قيامه بأعمال الإدارة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.ويجوز لمن يعاقب بموجب الفقرة (٢) من هذه المادة أن يطلب موافقة المحكمة على ممارسة أي من الأعمال المحظورة عليه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

التصرفات المزعومة وقعت قبل افتتاح الإجراء بتاريخ 26/1/1441هـ بينما صدر الحكم بافتتاح الإجراء بتاريخ 17/4/1442هـ، ونص المادة 87(ز) من نظام الإفلاس يشترط وقوع المخالفات أثناء سريان الإجراء. لا يوجد سند قانوني لإنهاء الإجراء بناءً على مخالفات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

تعذر تنفيذ خطة إعادة التنظيم المالي للمدينة بعد وفاة عبدالله البجادي وطلب ورثته تصفية تركته، حيث تعتمد الخطة كلياً على أصوله. استناداً للمادة 84 و87 من نظام الإفلاس، قضت المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية للمدي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٧-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدين عن سداد ديونه في موعدها بناءً على الحكم السابق وطلبات التنفيذ الأخرى، وقدم الدائن الوثائق المطلوبة، وترجح تعذر استمرار نشاط المدين مع كفاية أصوله لمصروفات الإجراء، لذا افتتحت المحكمة إجراء التصفية وأصدرت الأمين وفق نظام الإ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-٠٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت عجز المدينة عن الاستمرار في نشاطها حيث توقفت مشاريعها ولا تدفقات نقدية ولم يُقدم مقترح يعالج نشاطها الرئيسي في المقاولات بل اقترح نشاطاً زراعياً جديداً بعد انتهاء المدة المحددة، مما يظهر عدم جديتها، وقدرت أصولها كافية لمصاريف التصفية و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-١٢-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدين وتجاوز ديونه أصوله وتعذر استمرار نشاطه وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية بناءً على الوثائق المقدمة، واستوفت الشروط المنصوص عليها في المواد 168 و170 من نظام الإفلاس، لذا قضت المحكمة بافتتاح الإجراء التصفية الإدارية وتعيين لج…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٨-٠٩-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين مفلس حيث استغرقت ديونه جميع أصوله ولا تكفي أصوله للوفاء بمصروفات الإجراء، وقدم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 168 و169 من نظام الإفلاس. ترجح تعذر استمرار نشاطه، لذا تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية وتع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت تعثر المدين واستغراق ديونها أصولها حيث بلغت الديون 40 مليون ريال مقابل أصول 380 ألف ريال مع توقف نشاطها 5 سنوات. ترجح للمحكمة تعذر استمرار نشاط المدين وكفاية أصولها لمصروفات التصفية وفق المادة 99 من نظام الإفلاس. لذا قضت بافتتاح إجراء…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية