إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
فحصت الدائرة طلب الأمين ومذكرته التي بينت الصعوبات والأعمال المنجزة والمستقبلية، والمرفقات وبيانات المدين، فتقدرت أتعابه بـ150,000 ريال شهرياً لـ12 شهراً + 2.5% من حصيلة التصفية. أمرت الأمين ببذل العناية والإشارة في التقرير الختامي لأسباب…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
طلب الأمين تحديد أتعابه وفق النسبة لعدم توفر أصول محققة، مع وجود أصول محتملة تشمل دعاوى قضائية لصالح المدين حصل على أحكام ابتدائية فيها، وأن الأحكام النهائية ستفي بسداد الديون. يبذل الأمين عنايته التامة ويحقق الطلب مصلحة الإجراء، لذا حددت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
قدّر الأمين أتعابه بـ 65,000 ريال كل ثلاثة أشهر + 5% من الحصيلة، ولكن الدائرة نظراً لبيان الأعمال المقدمة وسرعة إدارة الإجراء حددتها بـ 30,000 ريال شهرياً لمدة 6 أشهر + 2.5% من حصيلة التصفية، مع التأكيد على بذل العناية اللازمة وفق النظام و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
فحصت الدائرة المستندات المقدمة من الأمين وانتهت إلى استحقاقه أتعاباً شهرية بـ30,000 ريال لمدة 12 شهراً و5% من حصيلة التصفية، مع التأكيد على بذل العناية اللازمة وفق النظام واللائحة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
فحصت الدائرة طلب الأمين والمذكرة المرفقة والبيانات من المدين، فتقدرت أتعابه بـ٣٠٠٠٠٠ ريال سعودي إضافة ٢.٥٪ من حصيلة التصفية. أمرت الدائرة الأمين ببذل العناية اللازمة وضمّن تقريره الختامي أسباب التعثر والتصرفات التقصيرية وفق المادتين ٢٠١ و٢…
التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
أوصى أمين الإفلاس باحتفاظ المدين بالسيارة لتوفير معيشة كريمة له ولمن يعول بناءً على المادة ٢٠٢ فقرة ٢. اعترضات الدائنين غير موضوعية تركز على نوع السيارة دون الإخلال بتوصية الأمين. لذا وافقت المحكمة على التوصية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
أوصى أمين الإفلاس باحتفاظ المدين بالسيارة لتوفير معيشته بالمعروف مع أسرته، وفق الفقرة الثانية من المادة 202 من نظام الإفلاس. كانت اعتراضات الدائنين غير موضوعية ولا تنال من وجاهة التوصية. لذا وافقت المحكمة على التوصية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت تعثر المدين واستيفاؤه لمتطلبات نظام الإفلاس، لكن كشفت أوراقه عن حقوق له بقيمة ٢٠٨٢٥٠٠٠ ريال تكفي لمصروفات التصفية، مما حال دون التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١. قضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين وفق المادة ١٧٠/٢/ب/٤…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
قدر الأمين أتعابه بـ١٥٠,٠٠٠ ريال وكان تقديره حظيظاً بقناعة الدائرة استحضاراً لقيمة الأصول والجهد المتصور وعدم معارضة المدين. لذا حددت الدائرة الأتعاب على نحو ما طلبه الأمين لمدة ١٢ شهراً من تاريخ الافتتاح.
التعويض: ١٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة استيفاء المدين لشروط نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية في طلب افتتاح إجراء التصفية، لذا رفضت الطلب الإداري وأمرت بإجراء التصفية القضائية مع تعيين أمين، وألزمت بغلّ يد المدين عن إدارة أنشطته وتعليق المطالبات ورفع الحجوزات وفقاً للم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت وجود حقوق للمدين في ذمة الغير بقيمة 2,416,600 ريال مما يحصر الطلب دون شرط كفاية الأصول لمصروفات التصفية الإدارية، فتم رفض طلب التصفية الإدارية وفتح إجراء التصفية العادي مع تعيين أمين وفق نظام الإفلاس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت أن المدين متعثر ولكنه لديه حقوق في ذمة الغير بقيمة 845.000 ريال تكفي لمصروفات التصفية الإدارية، مما يحصر الطلب ويبرر رفضه وفق المادة 168/1 والمادة 170 من نظام الإفلاس. وقضت المحكمة بافتتاح إجراء التصفية العادي وتعيين أمين للتصفية استنا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة من أوراق المدين وجود حقوق له في ذمة الغير بقيمة ٧٩٤.٠٠٠ ريال مما يُحاسَب كفاية أصول تغطي مصروفات التصفية الإدارية وفق المادة ١٦٨/١ من نظام الإفلاس، لذا رفضت طلب التصفية الإدارية لكنها أمرت بإجراء التصفية العادية وتعيين أمين وفق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
قَدَّر الأمين أتعابه بـ٢٨٠,٠٠٠ ريال + ١٤,٠٠٠ ريال VAT، وكان التقدير مقنعاً للدائرة خاصة بعد عدم معارضة المدين. لذا وافقت الدائرة على التقدير وحددت مدة التصفية بسنة مع حفظ حق التمديد. شددت على واجب الأمين بذل العناية وفق النظام واللائحة.
التعويض: ٢٩٤,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة وجود حقوق للمدين في ذمة الغير بقيمة 1.890.000 ريال مما يُحصر الطلب ويكفي أصوله لمصروفات التصفية الإدارية فتم رفض طلب التصفية الإدارية، ومع استيفاء شروط التعثر افتُتح إجراء التصفية العادي بتعيين أمين تصفية وفقاً لنظام الإفلاس.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
قدر الأمين أتعابه بـ٧٠٠٠٠ ريال شهرياً مع نسبة ٢.٥٪ من الحصيلة وحظي تقديره بقناعة الدائرة إثر عدم معارضة المدين. وافقَتْ الدائرة على التقدير وحددت مدة التصفية بسنة مع حفظ حق التمديد.
التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
طلب الأمين تحديد أتعابه بنسبة 10% من حصيلة التصفية نظراً لعدم توفر أصول حالية واعتماد التصفية على دعاوى محتملة للمدين. أكد الأمين بذل العناية في متابعة الإجراءات. وافق المدين على الطلب دون تعقيب مما يحقق مصلحة الإجراء.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
فحصت الدائرة طلب الأمين ومذكرتها والمرفقات وبيانات المدين، فتقدرت أتعابها بـ100,000 ريال شهرياً لمدة 12 شهراً من افتتاح التصفية، إضافة إلى 2% من حصيلة التصفية، مع وجوب بذل العناية اللازمة وتقديم تقرير ختامي يشمل أسباب التعثر والتصرفات التق…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.