نص المادة
نظام الإفلاس
١- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة وتنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول التفليسة المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتكون الشركة بعد تأسيسها خاضعة للإجراء وتحل محل المدين. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.ب- قراراً بطلب إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.٢- إذا تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (١) من هذه المادة فتقضي المحكمة بإنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.٣- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
