نص المادة
نظام الإفلاس
١- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الإجراء- ورثة المدين المتوفى ودائنيه لاجتماع خلال مدة تحددها اللائحة لاتخاذ أي من الآتي:أ- قراراً بأن يؤسس ورثة المدين المتوفى شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تنتقل إليها حقوقهم وحقوق الدائنين في أصول المدين المتمثلة في تركة المدين لتكون أصول الشركة، وتحل الشركة محل المدين المتوفى في استكمال إجراءات افتتاح الإجراء. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.ب- قراراً بطلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية وفقاً لما تحدده اللائحة.٢- إذا ثبت للمحكمة عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء أو تعذر اتخاذ قرار وفق الفقرة (١) من هذه المادة فتقضي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية الإدارية لتركة المدين المتوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.٣- يتخذ القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة بموافقة جميع ورثة المدين المتوفى والدائنين.
