نص المادة
نظام الإفلاس
تنظر المحكمة في اعتراض الطرف المتعاقد المقدم أمامها -بناء على الفقرة (٤) من المادة (الحادية والستين) من النظام- وتقضي بقبول الاعتراض إذا ثبت لها:أ - أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (١) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين ويلحق ضرراً بالغاً بالطرف المتعاقد.ب- أن إنهاء العقد -المبني على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والستين) من النظام- غير لازم لتنفيذ الخطة وحماية مصالح أغلبية الدائنين.
