عدم التسليمالمدعي: رفضت
بما أن حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 18/11/1444 في القضية رقم 256 أعاد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليه، فإنه يترتب تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس، ولا يجوز استكمال الدعوى خلال م…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت من المستندات أنها موجهة لشركة هوتا هيجر فيلد وليست للمدعى عليها، مما يجعل بينة المدعية غير موصلة لإثبات الدعوى. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات الاستحقاق، وفي الاستئناف علقت الدائرة النظر لإجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المدعى عليها قد تمت تصفيتها وحلها بموجب حكم الدائرة التجارية الرابعة رقم ٢٤٦٨/١٤٤٢ بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ استناداً للمادة ١٢٢ من نظام الإفلاس. اعتبرت المحكمة أن حل الشركة يمنع الخصومة ضدها كما يمنع الوفاة الخصو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة مطالبة المدعي بعقد مبرم ومصادقة رصيد، وأقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ والدين. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة ١٧ من نظام الإثبات. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً للمدعي.
التعويض: ٩٥٦,٠٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب
ثبت صحة مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وأقرت المدعى عليها بصحة المبلغ أمام المحكمة مما يعد إقراراً قضائياً حجة عليها بموجب المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. رفض دفوع إعادة التنظيم المالي لعدم صدور ق…
التعويض: ٣٨١,٢٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
بما أن المدعي قدم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة وصادق على ذلك، فإن نظام الإفلاس يعلق جميع المطالبات والدعاوى تجاه المدين حتى صدور حكم في الإجراء، وفقاً للمواد 1 و46 و63 من نظام الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
سبق التصديق على المقترح في إجراءات إعادة التنظيم المالي بالحكم رقم ٣٧٤/١٤٤١ والمؤيد استئنافياً برقم ١٣٠٥/١٤٤٣، وفقاً للمادة ٦٣ من نظام الإفلاس، فليس للمدعية حق في رفع الدعوى قبل إثبات عدم الالتزام بسداد المستحقات وفق المقترح، لذا الدعوى مر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
الدعوى غير مقبولة لسبق إدراج المطالبة في مقترح إعادة التنظيم المالي المصدق عليه بحكم الدائرة التجارية الأولى بالدمام رقم 374/1441هـ المؤيد من دائرة الاستئناف. نصت المادة 63 من نظام الإفلاس على تقديم المطالبات للأمين قبل صدور حكم الإفلاس، و…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
مستندات المدعي لا توصله إلى الحكم بمطالبته لأن كشف الحساب غير ممهور بختم المدعى عليها، ولا يمكن توجيه اليمين النافية إليها لكونها شخصية اعتبارية. عبء الإثبات على المدعي ولم يقدم دليلاً كافياً بالطرق الشرعية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
صدر حكم سابق من الدائرة التاسعة برقم ١٥٩٦١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١هـ بافتتاح إجراء التصفية بشركة ساحل أريج للمقاولات العامة. نصت المادة ٦٣ من نظام الإفلاس على وجوب تقديم الدائنين لمطالباتهم أمام أمين الإفلاس خلال المدة المحددة مع الوثائق المطلوب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يتبين وجود أصول للمدينة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، حيث أفادت مؤسسة النقد بأن أرصدتها البنكية تبلغ ديناً قدره 474.69 ريال، ولم تقدم الدائنة ما يثبت وجود أصول أخرى، مما يعني اختلال شرط من شروط افتتاح الإجراء وفق المادة 140 و63/1…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تتوافر شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين وفق المادة 63(1) والمادة 140 من نظام الإفلاس، حيث تبين من الاستعلام من مؤسسة النقد أن أصول المدينة في الحسابات البنكية تبلغ 17,356.07 ريال فقط ولا تكفي لتغطية مصروفات الإجراء، ولم تقدم الد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم تنطبق شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين على الطلب المقدم، حيث لم تقدم المدينة طلباً بموجب الفقرة ١ من المادة ٦٣ من نظام الإفلاس، ولم تصدر قراراً بافتتاح إجراء التصفية ولا قامت بالإيداع القضائي كما نصت المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذ…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
صدر بحق المدعى عليها حكم بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي برقم 5046/1442هـ. نصت المادة 46 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو تصديق المقترح أو إنهاء الإجراء. يجب على الدائن تقديم مطالبه للأمين وفق المادة 63 من النظام.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
صدر حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليه من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية برقم 210/1442هـ قبل قيد الدعوى، مما يترتب عليه تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس. كان على المدعي التقدم بمطالبته إلى الأمين وفق الماد…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
استرداد دينالمدعي: رفضت
خالف المدعي الطريق النظامي لتقديم المطالبة إلى الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً للمادة 63(1) من نظام الإفلاس، حيث تقدم بدعوى قضائية مستقلة بدلاً من ذلك. يُعتبر الحكم بعدم قبول الدعوى من النظام العام بموجب المادة 76 من نظام المراف…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: رفضت
خالف المدعي الطريق النظامي لتقديم المطالبات المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 63 من نظام الإفلاس، حيث تقدم بمطالبته على شكل دعوى قضائية مستقلة بدلاً من تقديمها للأمين للتفليسة مع الوثائق المطلوبة. الحكم بعدم قبول الدعوى من النظام العام…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة عدم تعاون المدين مع الأمين في تقديم المعلومات المطلوبة رغم التنبيهات والمهل، وتقديم معلومات مضللة مثل إدراج بنك الرياض كدائن رغم تسويته قبل الإجراء، مما يخالف المادة 69/2 من نظام الإفلاس التي تسمح بغل يد المدين عن الإدارة عند ع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.