المادة الثالثة والستون

النص الكامل للمادة ٦٣ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- على كل دائن نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أن يتقدم إلى الأمين -خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام- بأي مطالبة له حالة أو آجلة، أو موقوفة على شرط أو محتملة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، وأن يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبياناً بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الإجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، وأي وثيقة أخرى تؤيد مطالبته، كما يجب أن يحدد ما إذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها.٢- إذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الأمين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٣
عدم التسليمالمدعي: رفضت

بما أن حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 18/11/1444 في القضية رقم 256 أعاد افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليه، فإنه يترتب تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس، ولا يجوز استكمال الدعوى خلال م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت من المستندات أنها موجهة لشركة هوتا هيجر فيلد وليست للمدعى عليها، مما يجعل بينة المدعية غير موصلة لإثبات الدعوى. رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم إثبات الاستحقاق، وفي الاستئناف علقت الدائرة النظر لإجراءات إعادة التنظيم المالي للمدعى…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١١
نزاع ماليالمدعي: خسر

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لأن المدعى عليها قد تمت تصفيتها وحلها بموجب حكم الدائرة التجارية الرابعة رقم ٢٤٦٨/١٤٤٢ بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤هـ استناداً للمادة ١٢٢ من نظام الإفلاس. اعتبرت المحكمة أن حل الشركة يمنع الخصومة ضدها كما يمنع الوفاة الخصو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة مطالبة المدعي بعقد مبرم ومصادقة رصيد، وأقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ والدين. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر بموجب المادة ١٧ من نظام الإثبات. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً للمدعي.

التعويض: ٩٥٦,٠٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٠١
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت صحة مصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها، وأقرت المدعى عليها بصحة المبلغ أمام المحكمة مما يعد إقراراً قضائياً حجة عليها بموجب المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٩/١ من نظام الإثبات. رفض دفوع إعادة التنظيم المالي لعدم صدور ق…

التعويض: ٣٨١,٢٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٧
أخرىالمدعي: رفضت

بما أن المدعي قدم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة وصادق على ذلك، فإن نظام الإفلاس يعلق جميع المطالبات والدعاوى تجاه المدين حتى صدور حكم في الإجراء، وفقاً للمواد 1 و46 و63 من نظام الإفلاس، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

سبق التصديق على المقترح في إجراءات إعادة التنظيم المالي بالحكم رقم ٣٧٤/١٤٤١ والمؤيد استئنافياً برقم ١٣٠٥/١٤٤٣، وفقاً للمادة ٦٣ من نظام الإفلاس، فليس للمدعية حق في رفع الدعوى قبل إثبات عدم الالتزام بسداد المستحقات وفق المقترح، لذا الدعوى مر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة لسبق إدراج المطالبة في مقترح إعادة التنظيم المالي المصدق عليه بحكم الدائرة التجارية الأولى بالدمام رقم 374/1441هـ المؤيد من دائرة الاستئناف. نصت المادة 63 من نظام الإفلاس على تقديم المطالبات للأمين قبل صدور حكم الإفلاس، و…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

مستندات المدعي لا توصله إلى الحكم بمطالبته لأن كشف الحساب غير ممهور بختم المدعى عليها، ولا يمكن توجيه اليمين النافية إليها لكونها شخصية اعتبارية. عبء الإثبات على المدعي ولم يقدم دليلاً كافياً بالطرق الشرعية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

صدر حكم سابق من الدائرة التاسعة برقم ١٥٩٦١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤١هـ بافتتاح إجراء التصفية بشركة ساحل أريج للمقاولات العامة. نصت المادة ٦٣ من نظام الإفلاس على وجوب تقديم الدائنين لمطالباتهم أمام أمين الإفلاس خلال المدة المحددة مع الوثائق المطلوب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يتبين وجود أصول للمدينة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، حيث أفادت مؤسسة النقد بأن أرصدتها البنكية تبلغ ديناً قدره 474.69 ريال، ولم تقدم الدائنة ما يثبت وجود أصول أخرى، مما يعني اختلال شرط من شروط افتتاح الإجراء وفق المادة 140 و63/1…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تتوافر شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين وفق المادة 63(1) والمادة 140 من نظام الإفلاس، حيث تبين من الاستعلام من مؤسسة النقد أن أصول المدينة في الحسابات البنكية تبلغ 17,356.07 ريال فقط ولا تكفي لتغطية مصروفات الإجراء، ولم تقدم الد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم تنطبق شروط افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين على الطلب المقدم، حيث لم تقدم المدينة طلباً بموجب الفقرة ١ من المادة ٦٣ من نظام الإفلاس، ولم تصدر قراراً بافتتاح إجراء التصفية ولا قامت بالإيداع القضائي كما نصت المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: رفضت

صدر بحق المدعى عليها حكم بافتتاح إجراءات إعادة التنظيم المالي برقم 5046/1442هـ. نصت المادة 46 من نظام الإفلاس على تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو تصديق المقترح أو إنهاء الإجراء. يجب على الدائن تقديم مطالبه للأمين وفق المادة 63 من النظام.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٤
عدم التسليمالمدعي: رفضت

صدر حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدعى عليه من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية برقم 210/1442هـ قبل قيد الدعوى، مما يترتب عليه تعليق المطالبات بموجب المادة 46 من نظام الإفلاس. كان على المدعي التقدم بمطالبته إلى الأمين وفق الماد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٠٧
استرداد دينالمدعي: رفضت

خالف المدعي الطريق النظامي لتقديم المطالبة إلى الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً للمادة 63(1) من نظام الإفلاس، حيث تقدم بدعوى قضائية مستقلة بدلاً من ذلك. يُعتبر الحكم بعدم قبول الدعوى من النظام العام بموجب المادة 76 من نظام المراف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-٠٩-٢٤
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: رفضت

خالف المدعي الطريق النظامي لتقديم المطالبات المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة 63 من نظام الإفلاس، حيث تقدم بمطالبته على شكل دعوى قضائية مستقلة بدلاً من تقديمها للأمين للتفليسة مع الوثائق المطلوبة. الحكم بعدم قبول الدعوى من النظام العام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-٢١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة عدم تعاون المدين مع الأمين في تقديم المعلومات المطلوبة رغم التنبيهات والمهل، وتقديم معلومات مضللة مثل إدراج بنك الرياض كدائن رغم تسويته قبل الإجراء، مما يخالف المادة 69/2 من نظام الإفلاس التي تسمح بغل يد المدين عن الإدارة عند ع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية