نص المادة
نظام الإفلاس
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت:أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمين لسبب خارج عن إرادته.ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمين.ج - أن الأمين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
