المادة السابعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٧ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمين بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة لاسترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين تصرف في الأرض بعد تعيين الأمين بتاريخ 12/1/1442هـ مخالفاً للمادة 100 من نظام الإفلاس التي تعتبر مثل هذه التصرفات باطلة وتسمح للمحكمة باسترداد الأصل. أما ادعاء المدين بأن الأرض ليست ملكه فيجب على الورثة تقديم طلب منفصل لاستردا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ضُمّنت مطالبة الدائن في قائمة المطالبات المعتمدة وأُدرجت في المقترح المُصادق عليه، ومن لازم حكم التصديق إلزام جميع الدائنين بما اشتمل عليه حتى لو لم يصوتوا أو رفضوا. استناد الطلب إلى المادة ٦٧ غير صحيح، إذ تسري على إعادة التنظيم المالي موا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أخرىالمدعي: خسر

رفض الطلب لعدم توافر شروط نقل الحصص في عقد تأسيس شركة غاز (سعودي الجنسية وموافقة سابك) وبما أن مقدم الطلب بنك بحريني. كما خالف الطلب طريق تقديم المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي وفق المادة 63/1 من نظام الإفلاس، مما يجعله غير مقبول.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية