إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ المدين المتطلبات المنصوص عليها في المادة 68 والـ70 من نظام الإفلاس، ولم يكمل ما تضمنته الفقرة (د) من المادة الخامسة والمادة السادسة من لائحة المعلومات والوثائق، مما لم يحقق الاشتراطات اللازمة لقبول الطلب.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
المدعي يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس، ويتطلب النظام موافقة مكتوبة من الأمين لإقامة الدعوى أو تعيين وكيل وفق الفقرة الأولى من المادة 70، ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك مما يستوجب عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الإجراءات الن…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: رفضت
المدعية تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي في قضية أخرى، وتنص المادة 70 من نظام الإفلاس على وجوب الحصول على موافقة مكتوبة من أمين الإجراء لإقامة الدعوى، ولم تقدم المدعية هذه الموافقة، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
اعتذار المدين عن زيادة رأس المال لا يخضع للفقرة (م) من المادة 70 من نظام الإفلاس لأنه لم يُكلف ذمتها أعباء إضافية بل حافظ على أموالها وحقوق الدائنين. كما أنه رتب حقوقاً لبقية الشركاء واستقرت المراكز القانونية. لذا يرفض طلب الأمين.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت المحكمة الطلب لتقاعس المدين عن الإعلان على موقع الجنة الإفلاس كما نصت اللائحة التنفيذية، مما يكشف عدم جديته وسوء نيته، كما لم يقدم المركز المالي لـ24 شهراً سابقة واختلطت الديون الشخصية بالتجارية مخالفاً للمادة 4/ج، مخالفاً شروط المادة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٢-٢٧إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة 68/1 من نظام الإفلاس التي تسمح بطلب التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، بالإضافة إلى المادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق. ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لاستمرار…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ المدين الفقرتين ب وج من المادة 70 من نظام الإفلاس، حيث تبين اختلاف نشأة الديون عن نشاطه التجاري مثل إدراج إيجار سكني، وعدم تقديم وكيلته ما يفيد تبليغ الدائنين، وعدم تقديم نبذة عن الوضع المالي للـ24 شهراً السابقة، مما يكشف عن عدم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
بما أن المدعية افتتحت إجراءات إعادة التنظيم المالي لدى دائرة الإفلاس، ولم يقدم وكيلها موافقة مكتوبة من الأمين المعين كما نصت المادة 70 من نظام الإفلاس، فقد فاقدة للصفة النظامية الكاملة لإقامة الدعوى، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
تقديرت الدائرة أتعاب الأمين بناءً على حجم الأعمال النظامية المقامة للأمين، مقدار ديون المدين وعدد الدائنين وأصولها وحجم نشاطها، ورأت مبلغ 600,000 ريال مناسباً. أيدت محكمة الاستئناف الحكم شكلاً وموضوعاً بعد التحقق من أسباب الحكم الابتدائي.
التعويض: ٦٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة لكنه أعلن على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني في يوم انعقاد الجلسة فقط مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، وعليه رفضت الدائرة طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية رغم استيفائه بعض الشروط الأخرى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة في 4/2/1442هـ بخلاف ادعائه، ولم يقم بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس، عليه رفض الطلب.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
رفضت المحكمة الطلب لعدم إعلان المدين على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم الجدية وسوء النية، رغم استيفاء شروط المادة 68 من نظام الإفلاس جزئياً، معتمدة على المادة 70 التي تربط الإجابة بتحقق الشروط كاملاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تقاعس المدين عن الإعلان على موقع لجنة الإفلاس بعد الإنقطاع كما نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية، مما يكشف عن عدم جديته في الإجراء وسوء نيته أو استغلاله للإجراء، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت أن أصول المدين تبلغ 152,000 ريال مما يفي بمصروفات إجراء التصفية، وهو شرط أساسي لقبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 68 من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم تحقق الشروط القانونية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يقم المدين بالإعلان عن الجلسة على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني كما نصت عليه المادة 6 من اللائحة التنفيذية، مما يُظهر تقاعسه وعدم جديته وسوء نيته أو استغلاله للإجراء، لذا رُفض الطلب.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة مطابقة الرصيد بختم وتوقيع المدعى عليها، مما يشكل إقراراً صريحاً بتعلق ذمتها بالمبلغ دون خصومات. المدعى عليها أقرت بصحة المطابقة ولم تطعن فيها، والختم يؤكد التوقيع والاستحقاق. كفى هذه البينة لإثبات الدعوى.
التعويض: ٦,٣١٤,٠٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت
غياب المدين عن الجلسة رغم ثبوت تبلغه، وعدم إعلانه على موقع لجنة الإفلاس وإبلاغ الدائنين كما نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية. كما أن تصرفه يشير إلى عدم جدية وسوء نية وفق المادة 70 من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب باعتباره كأن لم يك…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم التزام المدين بواجباته النظامية بموجب نظام الإفلاس، منها عدم تقديم مستندات وعقود (المادة 59، 60)، تقديم معلومات مضللة عن نشاطه (المادة 201)، عدم الإفصاح عن دائنين، تسويات غير مصرح بها (المادة 70)، وعدم تقديم مقترح مستوف (المادة 75)…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.