المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢١-٠٢-٢٧إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة 68/1 من نظام الإفلاس التي تسمح بطلب التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، بالإضافة إلى المادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق. ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لاستمرار…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
تقدم أمين التصفية بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات الإجراء، وبان عدم وجود أصول للمدين. نصت الفقرة (١/ب) من المادة ١٢٢ من نظام الإفلاس على جواز إنهاء الإجراء في هذه الحالة، وتنص المادة ١٢٣ على افتتاح إجر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
نصت الفقرة (أ) من المادة 87 من نظام الإفلاس على إنهاء إجراء إعادة التنظيم إذا تقدم المدين بطلب الإنهاء لعدم انتباق شروط الافتتاح مع تقرير من الأمين. كما نصت الفقرة (و) على إنهاء الإجراء إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين لعدم رغبته في الا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت عدم وجود أصول للمدين سوى ما يستلمه من الضمان الاجتماعي وعدم كفاية حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات التصفية وفق طلب الأمينين. نصت الفقرة 1/ب من المادة 122 من نظام الإفلاس على إمكانية إنهاء الإجراء في هذه الحالة مع افتتاح تصفية إدارية وف…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت للمحكمة عدم تعاون المدين مع الأمين في تقديم المعلومات المطلوبة رغم التنبيهات والمهل، وتقديم معلومات مضللة مثل إدراج بنك الرياض كدائن رغم تسويته قبل الإجراء، مما يخالف المادة 69/2 من نظام الإفلاس التي تسمح بغل يد المدين عن الإدارة عند ع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية، واستوفى المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب لائحة المعلومات والوثائق، وقدم بيانات مالية توضح مركزه المالي، فافتتحت المحكمة إجراء ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لمتطلبات المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية. لذا قررت المحكمة افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل يد المدين عن إدا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس والمادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارتها مع غل يد المدين عن إدارة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدينة وعدم كفاية أصولها لمصروفات التصفية، فأُفتُح إجراء التصفية الإدارية وُعُيِّنَتْ لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل يد المدينة عن نشاطها وتعليق ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، وقناعة الدائرة بصحة البيانات المقدمة، عليه قررت افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإج…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الطلب شروط المادة ٦٨ من نظام الإفلاس حيث ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، واستوفى المواد الرابعة والعاشرة من لائحة المعلومات والوثائق، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، وقناعة الدائرة بصحة البيانات المقدمة، لذا قررت افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجر…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق التعثر المالي وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية. لذا افتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارة النشاط مع غل يد المدين وتعليق المطال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة ٦٨ من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفية وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب اللائحة التنفيذية. ترجح تعذر استمرار نشاطه المالي. لذا قررت المحكمة افتتاح إجراء التصفية ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس حيث أن المدين متعثر وأصوله لا تكفي لمصروفات التصفية، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة بموجب لائحة المعلومات والوثائق والمادتين 4 و10 منها. لذا قررت المحكمة افتتاح إجراء التصفية الإدارية وتع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت المحكمة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل يد المدين عن إدارة نشاطه.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لما نصت عليه المادة ٦٨/١ من نظام الإفلاس والمادتين ٤ و١٠ من لائحة المعلومات والوثائق، وتحقق شرط التعثر وعدم كفاية الأصول لمصروفات التصفية، فأمرت المحكمة بفتح إجراء التصفية الإدارية وتعيين لجنة الإفلاس لإدارة الإجراء مع غل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت استيفاء الطلب لشروط المادة 68 من نظام الإفلاس ولائحة المعلومات والوثائق، وتحقق تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية، فافتتحت الدائرة إجراء التصفية الإدارية وعينت لجنة الإفلاس لإدارتها مع غل يد المدين عن نشاطه وتعليق المطالبات.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.