المادة الثامنة والستون

النص الكامل للمادة ٦٨ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- يعد الأمين قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته.ب- تحديد الدائنين المضمونين وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات.ج- الديون القابلة للمقاصة.د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير.هـ- ما تحدده اللائحة.٢- على الأمين خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت.٣- للمحكمة -بناء على طلب الأمين- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك.٤- للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٢٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يتقدم مقدم الطلب (البنك السعودي الفرنسي) بطلب النظر في مطالبته أو الاعتراض على قرار الأمين وفق المادة 68 من نظام الإفلاس. حددت المادة 56 إجراءات الإعلان وتقديم المطالبات، ويجب اتباع الإجراءات المقررة نظاماً. لذا قررت الدائرة عدم قبول ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

اطلعت الدائرة على قائمة المطالبات المقدمة من أمينة الإفلاس التي استوفت متطلبات المادة 68 من نظام الإفلاس. قدمت الأمينة القائمة خلال المدة القانونية بناءً على المعلومات المقدمة وفق اللائحة. لذا اعتمدت الدائرة القائمة كما وردت.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١١-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ المدين المتطلبات المنصوص عليها في المادة 68 والـ70 من نظام الإفلاس، ولم يكمل ما تضمنته الفقرة (د) من المادة الخامسة والمادة السادسة من لائحة المعلومات والوثائق، مما لم يحقق الاشتراطات اللازمة لقبول الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-١٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثابت من أوراق القضية حكم سابق بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وتعيين الأمين. الأمين طلب تمديد المهلة بموجب المادة 68 من نظام الإفلاس، والفقرة 3 منها تسمح للمحكمة بذلك إذا دعت الحاجة. الأمين ساق مبررات تؤيد طلبه، وانتهت مهلة الدائنين في…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استناداً إلى الفقرة 3 من المادة 68 من نظام الإفلاس التي تسمح للمحكمة بتمديد مهلة تقديم قائمة المطالبات بناء على طلب الأمين إذا دعت الحاجة لذلك، وحيث أوضح الأمين كثرة المطالبات وتنوعها خاصة من جهات حكومية وتأخر المدين في الرد وانتظار مستندا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

شركة دريك آند سكل تخضع لإجراء التصفية بموجب حكم سابق، والأمين طلب تمديد المهلة بموجب الفقرة (٣) من المادة (٦٨) من نظام الإفلاس التي تسمح للمحكمة بذلك إذا دعت الحاجة، وحيث أبدى الأمين أسباباً تبرر التمديد، فقد رأت الدائرة منح المهلة لمدة ٩٠…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

شركة فيافر للمقاولات تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم صادر في 04/03/1442هـ، والأمين طلب تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 68 من نظام الإفلاس، وفيما أبداه الأمين من أسباب ما يبرر التمديد، لذا منحت الدائرة مهلة إضافي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

مؤسسة عبيد علي السلمي تخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، والمادة 68/3 من نظام الإفلاس تسمح للمحكمة بتمديد مهلة تقديم قائمة المطالبات بناء على طلب الأمين إذا دعت الحاجة لذلك، وحيث أبدى الأمين أسباباً مبررة ككثرة المطالبات (45…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٠٧
استرداد دينالمدعي: رفضت

خالف المدعي الطريق النظامي لتقديم المطالبة إلى الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي وفقاً للمادة 63(1) من نظام الإفلاس، حيث تقدم بدعوى قضائية مستقلة بدلاً من ذلك. يُعتبر الحكم بعدم قبول الدعوى من النظام العام بموجب المادة 76 من نظام المراف…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٠٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لتقاعس المدين عن الإعلان على موقع الجنة الإفلاس كما نصت اللائحة التنفيذية، مما يكشف عدم جديته وسوء نيته، كما لم يقدم المركز المالي لـ24 شهراً سابقة واختلطت الديون الشخصية بالتجارية مخالفاً للمادة 4/ج، مخالفاً شروط المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢١-٠٢-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الطلب شروط المادة 68/1 من نظام الإفلاس التي تسمح بطلب التصفية الإدارية للمدين المتعثر أو المفلس الذي لا تكفي أصوله لمصروفات التصفية، بالإضافة إلى المادتين 4 و10 من لائحة المعلومات والوثائق. ثبت تعثر المدين وعدم كفاية أصوله لاستمرار…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

الشركة تخضع لإجراء التصفية بموجب حكم سابق، والأمين طلب تمديد المهلة وفق المادة 68/3 من نظام الإفلاس التي تسمح للمحكمة بذلك إذا دعت الحاجة. الأسباب التي أبداها الأمين تبرر التمديد، لذا قررت المحكمة منح 30 يوماً إضافية حتى 13/5/1442هـ.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٢٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الأمين إجراءات نظام الإفلاس الفقرة 1 من المادة 68 التي تنص على تقديم قائمة المطالبات للمحكمة خلال 14 يوماً من انتهاء مدة تقديم المطالبات. اعتمدت المحكمة القائمة المقدمة وفق التوصيات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١١-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة لكنه أعلن على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني في يوم انعقاد الجلسة فقط مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، وعليه رفضت الدائرة طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية رغم استيفائه بعض الشروط الأخرى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١١-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت تبلغ المدين بموعد الجلسة في 4/2/1442هـ بخلاف ادعائه، ولم يقم بالإعلان على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم جديته وسوء نيته، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس، عليه رفض الطلب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم إعلان المدين على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني مما يشير إلى عدم الجدية وسوء النية، رغم استيفاء شروط المادة 68 من نظام الإفلاس جزئياً، معتمدة على المادة 70 التي تربط الإجابة بتحقق الشروط كاملاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-١٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تقاعس المدين عن الإعلان على موقع لجنة الإفلاس بعد الإنقطاع كما نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية، مما يكشف عن عدم جديته في الإجراء وسوء نيته أو استغلاله للإجراء، ولم يستوفِ شروط المادة 68 و70 من نظام الإفلاس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت أن أصول المدين تبلغ 152,000 ريال مما يفي بمصروفات إجراء التصفية، وهو شرط أساسي لقبول طلب التصفية الإدارية وفق المادة 68 من نظام الإفلاس. لذا رفضت الدائرة الطلب لعدم تحقق الشروط القانونية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٨٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية