المادة الرابعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٤ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة المدين للدائن في مطالبته إساءة استغلال لإجراء التصفية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلب سداد رسمي للمدينة قبل 28 يوماً من قيد الطلب كما نصت المادة 93/2ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، واكتفى بفاتورة إرسال بريد سعودي دون إثبات استلام. كما أن مقدم الطلب (عبدالملك) ليس له صفة في الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٩٣/١ و٢/ج من نظام الإفلاس ولائحته، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين بموجب طلب سداد محدد مؤرخ قبل ٢٨ يوماً من قيد الطلب، ولا يغني قرار محكمة التن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية