المادة الخامسة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٥ من نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإفلاس

١- إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب. وللمدين أن يعترض أمام المحكمة على الطلب، وله تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها.٢- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه بالطلب وفقاً لما تحدده اللائحة. وللدائن الاعتراض أمام المحكمة على طلب المدين، وله -استثناء من حكم المادة (السابعة والتسعين) من النظام- تقديم طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا أثبت إمكانية استمرار نشاط المدين بما يحقق مصلحة لأغلبية الدائنين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم مقدم الطلب ما يثبت تبليغ دائنيه وفق المادة 95 من نظام الإفلاس، كما أن قائمة الديون والأصول لا تحتوي على تاريخ إعدادها خلال شهر من تاريخ الطلب مخالفاً للمادة 5 من اللائحة. لذا رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية وفق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس، حيث لم يرفق مقدم الطلب ما يثبت تبليغ الدائنين بالطلب وموعد الجلسة، ولم يرفق المستندات المؤيدة للديون وأرقام هويات الدائنين ووسائل التواصل معهم وفق المادة 95…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يُقدَّم بعض المستندات المؤيدة لقائمة الديون وفقاً للمادة ٥ (و) من اللائحة، كما لم يُقدَّم ما يثبت تبليغ جميع الدائنين بالطلب وفق المادة ٩٥ من نظام الإفلاس. لذا رفضت المحكمة الطلب بناءً على المادة ٩…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٣-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم تبليغ الدائنين والإعلان على موقع لجنة الإفلاس كما نصت الفقرة 2 من المادة 95 ولائحتها، مع ما يشير إلى عدم جدية المدين وسوء نية في التصرف، وعدم استيفاء شروط المادة 99 من نظام الإفلاس المتعلقة بالتعثر والوثائق.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٠-١٠-١٩
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تقاعس المدين عن الإعلان على موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني كما نصت المادة 6 من اللائحة التنفيذية، مما يكشف عن عدم جديته في الإجراء وسوء نيته أو استغلاله للإجراء. رفض الطلب لعدم استكمال الإجراءات الإلزامية رغم المادة 92 و93 و99 من نظام الإفلا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٩-٠٣-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: جزئي

ثبت عجز المدينة وتوقف نشاطها، وقدمت جميع الوثائق المطلوبة، لكن أصولها (56,700 ريال) لا تكفي لمصروفات التصفية القضائية، فتم رفض طلب التصفية وفتح إجراء تصفية إدارية بتعيين لجنة الإفلاس وتعليق المطالبات وفق المادة 99 و170 و171 من نظام الإفلاس.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم تستوف مقدمة الطلب الفقرات (ج) و(د/١) و(هـ) من المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق، كما لم تقدم ما يثبت إبلاغ الدائنين وفق المادة (٩٥/٢) من نظام الإفلاس والمادة (٦) من اللائحة التنفيذية، مما يجعل الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم تستوف مقدمة الطلب الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ح) من المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق، كما لم تقدم ما يثبت إبلاغ الدائنين وفق المادة (95/2) من نظام الإفلاس والمادة (6) من اللائحة التنفيذية. لذا رفض الطلب لعدم استيفائه المتطلب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يرفق المدين قائمة الديون بالمستندات المؤيدة لقيمة كل دين كما نصت الفقرة (و) من المادة الخامسة من لائحة المعلومات والوثائق، ولم يرفق بيان الدعاوى القضائية والإجراءات والأحكام والسندات التنفيذية بالمستندات المؤيدة كما نصت الفقرة (ي)، ولم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم تستوف مقدمة الطلب الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة الرابعة من لائحة المعلومات والوثائق، ولم تقدم ما يثبت إبلاغ الدائنين وفق المادة (٩٥/٢) من نظام الإفلاس والمادة (٦) من اللائحة التنفيذية. لذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية فيرفض تطبي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت الدائرة الطلب لعدم قيام المدين بالإعلان على موقع اللجنة الإلكتروني كما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، مما يشير إلى تقاعس المدين وعدم جديته في الإجراء وسوء نيته أو استغلاله للإجراء.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت أن الأمين أصدر قرار توزيع أول بتاريخ 18/11/1441هـ وتم إبلاغ الشركة به دون اعتراض في المدة القانونية (21 يوماً) بموجب المادة 116 من نظام الإفلاس. القرار الثاني لم يغير من تصنيف دين الهيئة، لذا الاعتراض الحقيقي على القرار الأول وسقط بحق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية