نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. ٢- يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليهم، على أن تقدم القائمة إلى المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات لاعتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي:أ- اسم كل دائن, وعنوانه, ومقدار مطالبته.ب- تحديد الدائنين المضمونين, وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتقدير قيمة الأصول محل هذه الضمانات.ج- الديون القابلة للمقاصة.د- التوصية بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة.هـ - المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
