المادة السادسة عشر

النص الكامل للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:أ- معلومات عن المدين ونشاطه.ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.ج- تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.د- أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.ه- أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.و- تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.ز- تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.ح- بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.ط- بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. ي- قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: ١- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها.٢- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.٣- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.٤- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف. ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.ل- تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك.م- تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.ن- طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.س- بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.ع- بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.ف- تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:١- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.٢- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.ص- إجراءات التصويت.ق- بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.ر- بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح. ش- الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ طلب التسوية الوقائية المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ١٤ من نظام الإفلاس والمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يتضمن المقترح قائمة الديون كاملة بقيمتها ومنشئها وموعد الوفاء وكيفية التعامل مع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين مفلس حيث بلغت ديونه 50,935,305 ريال مقابل أصول 3,715,751 ريال، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 14، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة بناءً على المقترح وتقرير أمين الإفلاس، لذا افت…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الأمين إجراءات إيداع المقترح مع تقريره بموجب المادة 75 من نظام الإفلاس. بعد الاطلاع على المقترح ومرفقاته والتحقق من استيفائه لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، قررت الدائرة قبول إيداعه وتحديد موعد لتصويت الدائنين.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-١٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تقدم الأمين بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لتعذر الخطة وفق الفقرة (ج) من المادة 87 من نظام الإفلاس، لعدم تقديم المدينة مقترحاً مكتملاً وفق المادة 75 من النظام والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وعدم توفر بيانات مالية أو فرص نجاح. أيدت…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

ثبت خلو المقترح من بيان نسب تصويت الدائنين في كل فئة وتصنيف عادل للدائنين وفق اللائحة التنفيذية، كما ثبت عدم مراعاة حقوق الدائنين خاصة أولوية العمالة ومعايير العدالة. لذا رفضت الدائرة التصديق على المقترح وأنهت إجراء التسوية الوقائية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١١-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم مقترحًا مؤشرًا عليه من أمين إفلاس، ولا قائمة بالديون مع عناوين الدائنين ومدة تنفيذ خطة التسوية، ولا مستندات المادة 16 من اللائحة.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٠٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت من أوراق القضية افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعين الأمين، وقدم الأمين قائمة الدائنين المعتمدة. المقترح مستوفٍ لمتطلبات المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية، وأرفق الأمين تقريراً يرجح قبول الدائنين له وقابليته للتنفيذ. لذا قبلت الدائرة إ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٠٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

قائمة المطالبات لم تُستكمل تقديمها للدائرة حتى تاريخ الطلب. الأمين تقدم بطلب تعديل ضمان في المقترح ولم يُبت فيه. الطلب سابق لأوانه وفقاً لنظام الإفلاس قبل اعتماد قائمة المطالبات.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٩-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت من أوراق القضية افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعين الأمين، وقدم الأمين المقترح مع تقرير يرجح قبول الدائنين له وقابليته للتنفيذ، وتبين للمحكمة أن المقترح مستوف لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، فاقبلت إيداعه وحد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، وقد قدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين المعتمدة، وأعد المدين بمساعدة الأمين مقترح إعادة التنظيم مستوفياً لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقدر الأمين موافقة غالبية الدائ…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٦-٠٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الأمين متطلبات إيداع المقترح وفق المادة 75 من نظام الإفلاس والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقد تحققت الدائرة من استيفاء المقترح للمتطلبات النظامية، وقرار قبول الإيداع وتحديد موعد التصويت لا يخضع للاعتراض وفق المادة 117 من نظام الإف…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠١-١٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، وقد قدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين وصدر اعتمادها. الأمين استوفى مهامه وفق المادة ٧٥ من نظام الإفلاس بإيداع المقترح وتقرير رأيه، والمقترح مستوفٍ لمتطلبات المادة ١٦ من اللائحة التنفي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

استوفى الأمين المتطلبات المنصوص عليها في المادة 75 من نظام الإفلاس والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقدم تقريراً يفيد باستيفاء المقترح للشروط النظامية وقابليته للتنفيذ مع ترجيح موافقة غالبية الدائنين عليه. بعد الاطلاع على المقترح ومرفقاته،…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت أن المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم 20/3/1441هـ مع تعيين الأمين وقبول قائمة مطالبات الدائنين في 10/2/1441هـ. استوفى الأمين إجراءات المادة 75 من نظام الإفلاس بتقديم المقترح مع تقريره، وقررت الدائرة بعد الاطلاع على المقت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب

ثبت من أوراق القضية صدور حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعين الأمين، وأن المقترح مستوفٍ لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، وأرفق الأمين تقريراً يفيد بأنه أفضل ما تم التوصل إليه بناءً على رغبات الدائنين وقدرة الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين للدائرة من جدول التوزيعات في المقترح تفضيل كبار الدائنين على حساب أصحاب الديون الأقل قيمة، حيث يبدأ سداد كبار الدائنين من السنة الأولى بينما يتأخر سداد الديون الأقل إلى السنة الثالثة دون مبرر مقبول. هذا التمييز يخالف المادة 35 من نظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية