إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
لم يستوفِ طلب التسوية الوقائية المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ١٤ من نظام الإفلاس والمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية ولائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يتضمن المقترح قائمة الديون كاملة بقيمتها ومنشئها وموعد الوفاء وكيفية التعامل مع…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين مفلس حيث بلغت ديونه 50,935,305 ريال مقابل أصول 3,715,751 ريال، وقدم المعلومات والوثائق المطلوبة وفق المادة 14، وترجح إمكانية استمرار نشاطه وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة بناءً على المقترح وتقرير أمين الإفلاس، لذا افت…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الأمين إجراءات إيداع المقترح مع تقريره بموجب المادة 75 من نظام الإفلاس. بعد الاطلاع على المقترح ومرفقاته والتحقق من استيفائه لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، قررت الدائرة قبول إيداعه وتحديد موعد لتصويت الدائنين.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تقدم الأمين بطلب إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لتعذر الخطة وفق الفقرة (ج) من المادة 87 من نظام الإفلاس، لعدم تقديم المدينة مقترحاً مكتملاً وفق المادة 75 من النظام والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وعدم توفر بيانات مالية أو فرص نجاح. أيدت…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
ثبت خلو المقترح من بيان نسب تصويت الدائنين في كل فئة وتصنيف عادل للدائنين وفق اللائحة التنفيذية، كما ثبت عدم مراعاة حقوق الدائنين خاصة أولوية العمالة ومعايير العدالة. لذا رفضت الدائرة التصديق على المقترح وأنهت إجراء التسوية الوقائية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للمحكمة عدم استيفاء مقدم الطلب لكافة المستندات المطلوبة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم مقترحًا مؤشرًا عليه من أمين إفلاس، ولا قائمة بالديون مع عناوين الدائنين ومدة تنفيذ خطة التسوية، ولا مستندات المادة 16 من اللائحة.…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت من أوراق القضية افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعين الأمين، وقدم الأمين قائمة الدائنين المعتمدة. المقترح مستوفٍ لمتطلبات المادة ١٦ من اللائحة التنفيذية، وأرفق الأمين تقريراً يرجح قبول الدائنين له وقابليته للتنفيذ. لذا قبلت الدائرة إ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
قائمة المطالبات لم تُستكمل تقديمها للدائرة حتى تاريخ الطلب. الأمين تقدم بطلب تعديل ضمان في المقترح ولم يُبت فيه. الطلب سابق لأوانه وفقاً لنظام الإفلاس قبل اعتماد قائمة المطالبات.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت من أوراق القضية افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعين الأمين، وقدم الأمين المقترح مع تقرير يرجح قبول الدائنين له وقابليته للتنفيذ، وتبين للمحكمة أن المقترح مستوف لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، فاقبلت إيداعه وحد…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، وقد قدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين المعتمدة، وأعد المدين بمساعدة الأمين مقترح إعادة التنظيم مستوفياً لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقدر الأمين موافقة غالبية الدائ…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الأمين متطلبات إيداع المقترح وفق المادة 75 من نظام الإفلاس والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقد تحققت الدائرة من استيفاء المقترح للمتطلبات النظامية، وقرار قبول الإيداع وتحديد موعد التصويت لا يخضع للاعتراض وفق المادة 117 من نظام الإف…
أمر مؤقتثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم سابق، وقد قدم الأمين قائمة مطالبات الدائنين وصدر اعتمادها. الأمين استوفى مهامه وفق المادة ٧٥ من نظام الإفلاس بإيداع المقترح وتقرير رأيه، والمقترح مستوفٍ لمتطلبات المادة ١٦ من اللائحة التنفي…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
استوفى الأمين المتطلبات المنصوص عليها في المادة 75 من نظام الإفلاس والمادة 16 من اللائحة التنفيذية، وقدم تقريراً يفيد باستيفاء المقترح للشروط النظامية وقابليته للتنفيذ مع ترجيح موافقة غالبية الدائنين عليه. بعد الاطلاع على المقترح ومرفقاته،…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت أن المدين يخضع لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب حكم 20/3/1441هـ مع تعيين الأمين وقبول قائمة مطالبات الدائنين في 10/2/1441هـ. استوفى الأمين إجراءات المادة 75 من نظام الإفلاس بتقديم المقترح مع تقريره، وقررت الدائرة بعد الاطلاع على المقت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
ثبت من أوراق القضية صدور حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وعين الأمين، وأن المقترح مستوفٍ لمتطلبات المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، وأرفق الأمين تقريراً يفيد بأنه أفضل ما تم التوصل إليه بناءً على رغبات الدائنين وقدرة الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر
تبين للدائرة من جدول التوزيعات في المقترح تفضيل كبار الدائنين على حساب أصحاب الديون الأقل قيمة، حيث يبدأ سداد كبار الدائنين من السنة الأولى بينما يتأخر سداد الديون الأقل إلى السنة الثالثة دون مبرر مقبول. هذا التمييز يخالف المادة 35 من نظام…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.