نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. ٢- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع, وموعده, ومكانه، وأسماء الدائنين الحاضرين, وفئاتهم, وقيمة كل دين، ونتيجة التصويت على المقترح.٣- يودع المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقاً لها المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
