المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - أن تأمر بعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية, بأي مما يأتي:أ- تعيين أمين مدرج في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.ب- حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

رفضت الدائرة طلب إعادة التنظيم المالي لعدم استيفاء المتطلبات النظامية، حيث لم يرفق المدين القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، ولم تتضمن قائمة الديون عناوين كافة الدائنين، كما لم يقدم قائمة بالدعاوى المقامة ضده بشكل صحيح. كما أظهرت القوائم المالية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يُرفق ما يثبت تبليغ الدائنين، ولم تُدعم قائمة الديون بالمستندات الكافية، وغابت إثباتات مستحقات العمالة، ولم يُرفق ما يفيد عدم كفاية حصيلة بيع الأصول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة الخامسة والسادسة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، حيث لم تقدم المدينة القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م، ولم تتضمن قائمة الديون مقدار الدين المستحق لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم مقدم الطلب ما يثبت تبليغ دائنيه وفق المادة 95 من نظام الإفلاس، كما أن قائمة الديون والأصول لا تحتوي على تاريخ إعدادها خلال شهر من تاريخ الطلب مخالفاً للمادة 5 من اللائحة. لذا رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية وفق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 5 من اللائحة التنفيذية، حيث لم يرفق قائمة الأصول (الفقرة ز) ولا قائمة بالعاملين (الفقرة ح). استند الحكم إلى المادة 14/1 والمادة 15/2/ب/1 من نظام الإفلاس.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم نبذة عن الوضع المالي للشركة خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة، ولم يبين سجلات وعناوين بعض الدائنين مع المستندات المؤيدة للديون، ولم يبين إجما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يُقدَّم بعض المستندات المؤيدة لقائمة الديون وفقاً للمادة ٥ (و) من اللائحة، كما لم يُقدَّم ما يثبت تبليغ جميع الدائنين بالطلب وفق المادة ٩٥ من نظام الإفلاس. لذا رفضت المحكمة الطلب بناءً على المادة ٩…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام الإفلاس والمادة 5 من اللائحة التنفيذية، حيث لم يرفق السندات التنفيذية المتعلقة بالمدين كما هو منصوص في الفقرة (ي). لذا رفضت المحكمة الطلب وفق المادة 99/2/ب/1 من نظام الإ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء، ولم يثبت استحقاق الدين بسند تنفيذي أو ورقة عادية، ولم يقدم إثبات طلب سد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٣٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يبين موعد الوفاء بالديون ولم يقدم المستندات المؤيدة لها، ولم يقدم بياناً بالدعاوى القضائية والأحكام والسندات التنفيذية، وكذلك بياناً بالتصرفات المجر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٩٣ من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، حيث لم يقدم نبذة عن الوضع المالي للـ٢٤ شهراً السابقة، ولا القوائم المالية لآخر عامين، ولا قائمة الديون والأصول والدعاوى القضائية، ولا ما يثبت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٥ من لائحة المعلومات والوثائق، حيث لم يقدم ما يثبت التعثر أو خوف التعثر، ولا نبذة عن الوضع المالي للـ٢٤ شهراً السابقة، ولا قائمة الديون مع مستنداتها، ولا إفصاح عن الأصول، ولا بيان…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

تبين عدم استيفاء مقدم الطلب لبعض المستندات الواردة في لائحة المعلومات والوثائق المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم المدين قوائم مالية معتمدة لعام ٢٠٢٠م مخالفاً الفقرة (د) من المادة الخامسة من اللائحة، ولا ينال من ذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة ٥ من اللائحة، حيث لم يثبت المدين كونه متعثراً مالياً، ولم يقدم الوضع المالي لـ٢٤ شهراً سابقة، ولا القوائم المالية لآخر عامين، ولا بيان الديون والأصول بشكل كامل، ولا إفادة من سجل ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٢-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يرفق الوثائق والمعلومات المحددة في المادة (٩٣) من النظام والمادة الخامسة والسادسة من اللائحة، بما في ذلك قائمة الأصول المعدة خلال شهر قبل الطلب. لذا ر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يحقق وكيل الدائن الاشتراطات الواردة في المادة 93 من نظام الإفلاس من حيث كون الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسب والضمانات، وألا يقل عن 50,000 ريال، وأن يكون مستحقاً بموجب سند تنفيذي مع إثبات طلب السداد قبل 28 يوماً دون سداد أو معارضة، و…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الطلب الفقرتين (ج) و(ه) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية حيث لم يذكر نبذة عن الوضع المالي خلال الأربعة والعشرين شهراً السابقة ولم يقدم قائمة المركز المالي عن آخر عاميين ماليين. لذا رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفائه المتطلبات…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين وما يثبت استحقاقه وسنداً تنفيذياً أو ورقة عادية، ولم يثبت تقديم مطالبة للمدينة قبل ٢٨ يوماً من قيد الطلب كما نصت لائحة الإفلاس، مما يؤدي إل…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية