نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يشمل بذل العناية الواجبة لوفاء المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية -وفقاً لحكم الفقرة (٣) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- ما يأتي:أ- تقديم ضمان من المدين دون إخلال بأحكام التمويل المضمون المنصوص عليها في النظام.ب- تقديم ضمان من الغير.
