نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١ - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.٢ - على المدين -بعد موافقة الأمين- تبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بالمقترح, بموعد التصويت عليه وفق النموذج المحدد لذلك، على أن ترفق بالتبليغ نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
