المادة الثامنة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( ٢ / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام الإفلاس ولائحتها، إذ لم يرفق بياناً تفصيلياً عن الدين ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب بطريقة محددة ومؤرخة كما تنص المادة 48 م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93/1 و93/2ج من نظام الإفلاس، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً بطريقة محددة نظاماً (مؤرخ ومحدد المقدار والسبب).…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلب سداد رسمي للمدينة قبل 28 يوماً من قيد الطلب كما نصت المادة 93/2ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، واكتفى بفاتورة إرسال بريد سعودي دون إثبات استلام. كما أن مقدم الطلب (عبدالملك) ليس له صفة في الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي ما يثبت إخطاره للمدين بطلب سداد الدين قبل ٢٨ يومًا من قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وفق المادة ٩٩/٢/ب/١ من النظام. لذا رفض الطلب لعدم اكتمال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يبين الدائن منشأ الدين في البيان التفصيلي، ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً بطريقة محددة تشمل مقدار الدين وسبب نشوئه كما تنص المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

انتهاء رخصة محاماة وكيل الدائن ففقد الصلاحية للتمثيل، وعدم إرفاق بيان تفصيلي بالدين وفق المادة 7 من لائحة المعلومات والوثائق، وعدم إثبات طلب سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً وفق المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس، واكتفى بتقديم طلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد كما حددت اللائحة التنفيذية في المادة 48، لذا رفض الطلب لعدم استيفاء…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، إذ لم يثبت استلام المدين لطلب السداد لعدم وجود اسم مستلم أو توقيع، وأقر الدائن بعودة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ طلب افتتاح إجراء التصفية المتطلبات النظامية حيث لم تتضمن صحيفة الطلب بيان أسباب تقديمه مخالفاً للمادة (3/أ) من لائحة المعلومات والوثائق، ولم يرفق مقدم الطلب ما يثبت طلبه السداد من المدين قبل 28 يوماً من قيد الطلب، ولم تتضمن إفادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٥
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. اكتفى بطلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٣١
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يرفق مقدم الطلب بيان تفصيلي عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء وحال السداد، ولم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب بطريقة نظامية محددة. كما أن إخطار أداء الحق عبر ناجز غير صحيح لعدم إثبات عودته للمد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يرفق الطلب الوثائق المطلوبة وفق المادة ٩٣/١ من نظام الإفلاس، خاصة ما يبين سبب الدين وإثبات طلب السداد من المدين قبل ٢٨ يوماً مع عدم الإيفاء أو المنازعة كما تنص اللائحة التنفيذية المادة ٤٨. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية و…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١١-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية، حيث قدم الدائن الطلب قبل مضي 28 يوماً من تاريخ إرسال طلب السداد للمدين كما نصت المادة 93/1 و2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية. اعتبر الطلب غير مكتمل وفق المادة 99/2/ب/1…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-١٤
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء، ولم يثبت استحقاق الدين بسند تنفيذي أو ورقة عادية، ولم يقدم إثبات طلب سد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-١٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما نصت عليه المادة ٩٣/٢ من نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٠-١١-٠٢
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن الشروط النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب، ولم يرفق جميع المستندات المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، مما يستوجب رفض الطلب.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ الدائن الشروط النظامية لافتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم مستنداً يثبت مطالبته المدين بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تقديم الطلب كما تنص المادة ٩٣/٢ من نظام الإفلاس والمادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية. صدور حكم قضائي أو قرار تنفيذ لا يك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب بالشكل المحدد في المادة 93 من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، حيث أرفق بريداً إلكترونياً لم تثبت نسبته للمدينة وفق المادة 9 و10 من نظام المحاكم التجارية. قر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية