نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( ٢ / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
النص الكامل للمادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً↓نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة ( ٢ / ج ) من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الرياض
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام الإفلاس ولائحتها، إذ لم يرفق بياناً تفصيلياً عن الدين ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب بطريقة محددة ومؤرخة كما تنص المادة 48 م…
المحكمة التجارية
الرياض
رفضت المحكمة طلب افتتاح إجراء التصفية لعدم استيفاء المتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 93/1 و93/2ج من نظام الإفلاس، حيث لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً بطريقة محددة نظاماً (مؤرخ ومحدد المقدار والسبب).…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم الدائن ما يثبت طلب سداد رسمي للمدينة قبل 28 يوماً من قيد الطلب كما نصت المادة 93/2ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، واكتفى بفاتورة إرسال بريد سعودي دون إثبات استلام. كما أن مقدم الطلب (عبدالملك) ليس له صفة في الدعو…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم المدعي ما يثبت إخطاره للمدين بطلب سداد الدين قبل ٢٨ يومًا من قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية وفق المادة ٩٩/٢/ب/١ من النظام. لذا رفض الطلب لعدم اكتمال…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يستوفِ الطلب المتطلبات النظامية حيث لم يبين الدائن منشأ الدين في البيان التفصيلي، ولم يقدم ما يثبت طلبه سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً بطريقة محددة تشمل مقدار الدين وسبب نشوئه كما تنص المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية.…
المحكمة التجارية
الرياض
انتهاء رخصة محاماة وكيل الدائن ففقد الصلاحية للتمثيل، وعدم إرفاق بيان تفصيلي بالدين وفق المادة 7 من لائحة المعلومات والوثائق، وعدم إثبات طلب سداد الدين من المدين قبل 28 يوماً وفق المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذي…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس، واكتفى بتقديم طلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد كما حددت اللائحة التنفيذية في المادة 48، لذا رفض الطلب لعدم استيفاء…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة 93/2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية، إذ لم يثبت استلام المدين لطلب السداد لعدم وجود اسم مستلم أو توقيع، وأقر الدائن بعودة…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يستوفِ طلب افتتاح إجراء التصفية المتطلبات النظامية حيث لم تتضمن صحيفة الطلب بيان أسباب تقديمه مخالفاً للمادة (3/أ) من لائحة المعلومات والوثائق، ولم يرفق مقدم الطلب ما يثبت طلبه السداد من المدين قبل 28 يوماً من قيد الطلب، ولم تتضمن إفادة…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم الدائن ما يثبت طلبه من المدين سداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما تشترط المادة ٩٣/٢/ج من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية مادة ٤٨. اكتفى بطلب التنفيذ دون طلب سداد مؤرخ ومحدد. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يرفق مقدم الطلب بيان تفصيلي عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء وحال السداد، ولم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب بطريقة نظامية محددة. كما أن إخطار أداء الحق عبر ناجز غير صحيح لعدم إثبات عودته للمد…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يرفق الطلب الوثائق المطلوبة وفق المادة ٩٣/١ من نظام الإفلاس، خاصة ما يبين سبب الدين وإثبات طلب السداد من المدين قبل ٢٨ يوماً مع عدم الإيفاء أو المنازعة كما تنص اللائحة التنفيذية المادة ٤٨. لذا رفض الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية و…
المحكمة التجارية
الرياض
رفضت المحكمة الطلب لعدم استيفاء المتطلبات النظامية، حيث قدم الدائن الطلب قبل مضي 28 يوماً من تاريخ إرسال طلب السداد للمدين كما نصت المادة 93/1 و2/ج من نظام الإفلاس والمادة 48 من اللائحة التنفيذية. اعتبر الطلب غير مكتمل وفق المادة 99/2/ب/1…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، حيث لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين يتضمن قيمته ومنشأه وموعد الوفاء، ولم يثبت استحقاق الدين بسند تنفيذي أو ورقة عادية، ولم يقدم إثبات طلب سد…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن المتطلبات النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تاريخ قيد الطلب كما نصت عليه المادة ٩٣/٢ من نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما لم يقدم بياناً تفصيلياً عن الدين…
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن الشروط النظامية لطلب افتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم ما يثبت مطالبته المدينة بسداد الدين قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب، ولم يرفق جميع المستندات المطلوبة بموجب نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، مما يستوجب رفض الطلب.
المحكمة التجارية
الدمام
لم يستوفِ الدائن الشروط النظامية لافتتاح إجراء التصفية، حيث لم يقدم مستنداً يثبت مطالبته المدين بسداد الدين قبل ٢٨ يوماً من تقديم الطلب كما تنص المادة ٩٣/٢ من نظام الإفلاس والمادة ٤٨ من اللائحة التنفيذية. صدور حكم قضائي أو قرار تنفيذ لا يك…
المحكمة التجارية
الرياض
لم يقدم المدعي ما يثبت طلبه سداد الدين من المدينة قبل 28 يوماً من تاريخ قيد الطلب بالشكل المحدد في المادة 93 من نظام الإفلاس واللائحة التنفيذية، حيث أرفق بريداً إلكترونياً لم تثبت نسبته للمدينة وفق المادة 9 و10 من نظام المحاكم التجارية. قر…
و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١ - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن ر…
١- لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على…
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط ا…
على المدين -إذا تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية- تبليغ دائنيه بالطلب, وم…
١ - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان…
إذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد مواف…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.