نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، ويصدر قرار الملاك بالموافقة على المقترح بأغلبية ثلثي الأسهم أو الحصص المصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك. ٢- يصوت الدائنون على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوَّت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه. ٣- يودع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.٤- في حال تعذر تصويت الدائنين على المقترح, على الأمين التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء, وأن يرفق بطلبه المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
