نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين, وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:أ- بيان المنجز في تنفيذ بنود الخطة خلال مدة التقرير.ب- بيان الصعوبات التي يواجهها المدين في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.ج- القوائم المالية إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية، وما يبين مركزه المالي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية.د- أي معلومات أو بيانات أخرى تحددها لجنة الإفلاس.
