نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١ - يقدم الأمين طلباً إلى المحكمة بتحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.٢- يراعى عند تحديد أي من أصول التفليسة, التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها, ما يأتي:أ- أن يكون من أصول التفليسة المؤثرة.ب- الأثر الذي يحدثه الإعلان في قيمة ذلك الأصل.ج- تكلفة الإعلان.٣- تحدد المحكمة وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.
