نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.
النص الكامل للمادة ٦٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - على المدين الصغير فور إصدار المحكمة قراراً بالموافقة على طلب تعليق…
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح…
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم…
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضا…
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في…
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يو…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.