نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً.
النص الكامل للمادة ٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناءً على طلب الأمين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على المدين الصغير خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح…
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم…
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم الم…
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في…
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يو…
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.