نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
النص الكامل للمادة ٦٥ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على الأمين أن يرفق عند إيداع المقترح لدى المحكمة تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء إعادة التنظيم…
يودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إجراء إعادة التنظيم الم…
يعد المدين الصغير -بمساعدة الأمين- المقترح خلال (ثلاثين) يوماً من انقضا…
على الأمين خلال (خمسة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح، أن يو…
١ - يصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إجراء التصفية لصغار…
للجنة الإفلاس الاستعانة بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.