نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين, فللمحكمة -بناء على طلب أي من ورثته أو دائنيه- أن تعين بشكل مؤقت أميناً مدرجاً في قائمة الأمناء لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، ولأي من الدائنين والورثة اقتراح اسم الأمين للمحكمة.
