نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.
النص الكامل للمادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته -بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها- التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرار…
إذا توفي المدين أثناء سريان إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية…
١- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم ال…
١- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الف…
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاص…
١ - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.