المادة الثانية والثمانون

النص الكامل للمادة ٨٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

١- تحدد المحكمة -بموجب حكم المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) أو حكم المادة(العشرين بعد المائتين) أو حكم المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام- موعداً لعقد اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب إلا إذا رأت في الأحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوماً أخرى.٢- يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديده.٣ - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيه وفق قواعد إدارة الاجتماعات.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية