نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاصات الآتية:أ- إصدار قواعد حفظ وإدارة سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام.ب- إصدار قواعد الترخيص للأمناء والخبراء.ج- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.د- إصدار قواعد السلوك المهني للأمناء والخبراء.ه- إصدار قواعد التفتيش والتحقق.و- إصدار قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بالتنسيق مع وزارة العدل.
