نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
النص الكامل للمادة ٨٧ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس شركة بناء على أحكام الف…
مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس الاختصاص…
١ - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار…
تحدد لجنة الإفلاس -بالتنسيق مع وزارة العدل- المعلومات والوثائق المنصوص…
١ - يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًّا وفق النموذ…
يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة ب…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.