نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١ - يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًّا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتاح للعموم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.٢ - على كل من أودع وثيقة أو معلومة في سجل الإفلاس تحديثها متى طرأ تغيير عليها.
