نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام- على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وذلك بعد اكتساب الحكم الصادر بالعقوبة الصفة النهائية، على أن يقتصر الاطلاع على اسم من صدرت في حقه العقوبة الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، ونوع العقوبة، ومدتها.
