نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:أ- أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.ب- أن تكون الجهة المهنية مختصة بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.ج- أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.٢- للجنة الإفلاس إلغاء اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.
