نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
النص الكامل للمادة ٩٢ من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
على الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١ - يكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًّا وفق النموذ…
يتاح الاطلاع على السجل -المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة ب…
١- تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.٢- يقيد اس…
١- للجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي…
يستحق الأمين والخبير أتعاباً نظير أداء المهمات المكلفين بها في إجراء ال…
يجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًّا.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.