نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
١- تحدد قواعد الترخيص شروط منحه وإجراءاته, وواجبات المرخص له.٢- يقيد اسم المرخص له في قائمة الأمناء أو الخبراء، ولا يزال إلا في الحالات الآتية:أ- انتهاء مدة الترخيص.ب- صدور قرار لجنة الإفلاس بإيقاف الترخيص مؤقتًا أو شطبه.٣- إذا أخل المرخص له بواجباته أو بشروط الترخيص، فللجنة الإفلاس إيقاع أي من العقوبات الآتية:أ- الإنذار.ب- اللوم.ج- إيقاف الترخيص مؤقتًا.د- شطب الترخيص.٤- تعد قرارات لجنة الإفلاس الصادرة بالإيقاف أو الشطب نافذة من تاريخ تبليغها.
