نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
يراعى عند صرف أتعاب الأمين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين ما يأتي: أ. استحقاق نسبة (٥٠%) من الأتعاب عن المرحلة من افتتاح الإجراء إلى التصويت على المقترح. ب. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند تصديق المحكمة على المقترح في إجراء إعادة التنظيم المالي، أو نفاذه في إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. ج. استحقاق نسبة (٢٥%) من الأتعاب عند الانتهاء من التقرير الدوري السادس من تقارير سير تنفيذ الخطة. د. تقدر المحكمة الأتعاب عن أي مرحلة تالية للمراحل المذكورة في هذه المادة وفقًا لأحكام هذه القواعد، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الخطة.
