المادة السادسة

النص الكامل للمادة ٦ من قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

​١. تقدر أتعاب الأمين مقابل أداء المهمات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من هذه القواعد وفق الآتي: ‌أ. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (عشرة آلاف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (أ). ‌ب. مبلغ مقطوع لا يتجاوز (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ب). ‌ج. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، وفقاً لما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، مقابل أداء أي من المهمات الواردة في الفقرتين (ج، د). ‌د. مبلغ يقدر بناء على عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول، بما لا يتجاوز ما نسبته (١٠%) مما هو موضح في جداول شرائح الدائنين، والديون، والأصول، على ألا يقل عن (ثلاثين ألف) ريال سعودي، مقابل أداء المهمة الواردة في الفقرة (ه‍). ٢. تقدر أتعاب الخبير وفق القواعد والأعراف المعمول بها في مجال خبرته.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية