نص المادة
قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس
يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: ١. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. ٢. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها. ٣. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله. ٤. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة. ٥. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.
