المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد تحديد أتعاب الخبراء والأمناء في نظام الإفلاس

يراعى عند تقدير الأتعاب ما يأتي: ١. عدد الدائنين، وإجمالي الديون، وإجمالي قيمة الأصول. ٢. نوع المهمة، ودرجة تعقيدها ومخاطرها. ٣. قدرات الأمين، أو الخبير ومؤهلاته وخبراته، ومؤهلات فريق عمله. ٤. عدد الأمناء أو الخبراء المكلفين بالمهمة الواحدة. ٥. وجود نشاط جوهري في إجراء التصفية، أو إجراء التصفية لصغار المدينين يتطلب زيادة الأعباء الإدارية لإدارته بالقدر اللازم لإتمام الإجراء.​

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية