المادة الأولى

النص الكامل للمادة ١ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٢١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية.اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.المحكمة: المحكمة التجارية.الوزارة: وزارة العدل.الوزير: وزير العدل.الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٢١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠١-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها المتمثلة بكشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليها، واعتبرتها المحكمة حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يجعل الحكم حضورياً بموجب المادة 30 من نظام المح…

التعويض: ١٢,٩٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-١١-٢٦
خرق العقدالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن الخطاب الرسمي بتاريخ 20/2/2013م يُعد تقايلاً صريحاً بين الطرفين يُعفي المدعى عليها من المسؤولية المالية والتعاقدية عن الأعمال الملغاة، مما يُسقط مطالبة الفروقات والغرامة الإضافية. كما أن غرامة التأخير حُسبت على قيمة العقد بع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها لشخصها، وقدمت المدعية ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل المبلغ المدعى به ذيلت بختمها ولم تعترض عليها. الورقة العادية المذكورة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا بناءً على المادة 29 من…

التعويض: ٥,٣٩٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبتت المطالبة بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولها حجية بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، والعرف التجاري يقر صحة المصادقات كملخص للفواتير بعد التأكد منها. الأصل عدم السداد، وقرر تعويض جزئي عن أتعاب المحاماة بسبب المما…

التعويض: ١٣٧,١٠٣.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي عقداً مصدقاً من الغرفة التجارية و20 فاتورة مختومة بختم المدعى عليها ومطابقة رصيد مصادق عليها، كما أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة المبلغ، والإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 18/1 من نظام الإثبات.

التعويض: ٨٦٤,٠٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٦-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت من فاتورة الشراء وكشف الحساب وسبع حوالات بنكية دين المدعى عليها بـ٢٩٨٦٥.٤٠ ريال مع تحول المؤسسة إلى شركة. وجهت اليمين للمدعية فأدتها مما يؤكد دعواها بموجب المادة ٩٨ من نظام الإثبات. اعتُبرت غياب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى بموجب…

التعويض: ٢٧,٣٥١.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٦-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت من المصادقة على الرصيد المؤرخة 19/11/1437هـ أن المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 157886 ريال سعودي، وهي مذيلة بتوقيع وكيلها المفوض بإدارة المؤسسة مما يعد إقراراً كتابياً حجة بموجب المادة 29/1 والمادة 16/1 من نظام الإثبات. لم تقدم المدعى…

التعويض: ١٤١,٤٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعي لمبلغ الأجرة من خلال مطابقة الرصيد المصادق عليها بختم المدعى عليها والتي تعد إقراراً كتابياً حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. أما التعويض عن أضرار التقاضي فقد حُكم بـ٣٣٢٥٥ ريال بناءً على فواتير الأتعاب المقدمة مع تحق…

التعويض: ٥٥١,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تقديم المدعي فواتير شراء ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها تفيد استلام المبيع، والأصل في الأوراق الصحة ما لم يُقدح فيها. غياب المدعى عليها رغم التبليغ وقرينة على صحة الدعوى. ألزمت بدفع الثمن ٦٨٧٦.٤٧ ريال وأتعاب محاماة ٣٥٠ ريال للمماطلة.

التعويض: ٧,٠٢٦.٤٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة بموجب بريد إلكتروني وخطابين من المدعى عليها تعترف فيها بالعلاقة التعاقدية والمبالغ المستحقة. لم تنكر المدعى عليها المستندات ولم تقدم بينة على ادعائها بوجود اختلاف في الحسابات. اعتمدت المحكمة على المادة 29 من نظام الإثبات…

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامات اتفاقية التسوية رغم إخطارها، مع عدم حضورها الجلسات وعدم تقديم جواب أو دفع، مدعوماً بالمراسلات والعقود. لذا اقتضت المادة 107 من نظام المعاملات المدنية فسخ الاتفاق وإلزامها بالسداد.

التعويض: ٨,٩٤٣,٢٦٥.٣٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٢٣
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل المبلغ، ولم تنكر المدعى عليها صراحة الختم أو التوقيع بل نفت المحتوى فقط، وهي حجة كاملة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. اعتبرت المحكمة إنكار المدعى عليها مجرداً دون دليل يُطرَح ب…

التعويض: ٧٩,٨٢٢.٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٥
خرق العقدالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 396,599 ريال، والإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 من نظام الإثبات. أما مبلغ الضمان 114,489 ريال فالمطالبة به سابقة لأوانها لعدم تسليم شهادات الضمان المطلوبة بالعقد، لذا رفضت المحكمة المطالبة به.

التعويض: ٣٩٦,٥٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

حائل

٢٠٢٤-٠٢-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من العقد بيع الشركة والصيدلية بمبلغ سبعة ملايين ريال على ثلاث دفعات أن موعد الدفعتين الأولى والثانية مضى دون سداد من المدعى عليه، وقد أعذر المدعي المدعى عليه بإخطار رسمي. بناءً على المادة 107 من نظام المعاملات المدنية يحق للمدعي فسخ ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١١
خرق العقدالمدعي: رفضت

لم يرفق وكيل المدعية بينته على الدعوى رغم الإمهال، ولم تشمل صحيفة الدعوى الأسانيد المطلوبة بموجب المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى لعدم اشتمالها على موضوع الدعوى وأسانيدها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٩
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت للدائرة الاستئنافية أن الدعوى سبق الفصل فيها بقضية رقم 42807981 حيث ألزمت دائرة الاستئناف السابعة المدعى عليها بدفع 1,351,021.56 ريال بناءً على نفس الفواتير المستند إليها في هذه الدعوى (CCS-SMP-MD-QMC-1001 وCCS-SMP-MD-QMC-0801 وCCS-SMP…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية العقد المذيل بختم وتوقيع المدعى عليه مما يثبت العلاقة التعاقدية وحجيته بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه ولم يقدم إجابة، لذا استندت المحكمة للمادة 21 من نظام الإثبات لقبول البينة. كافي ذلك لثبو…

التعويض: ١,٢٣٩,٢٦٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بالعقد لكنه لم يقدم بينة على أعمال منجزة أو مواد موردة، واعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي أكد استحقاق المدعية للمبالغ المسلمة والغرامة الجزائية (10% من قيمة العقد) لتأخره عن التسليم بعد تاريخ الإنذار والدفعة. رفضت مطالبة ال…

التعويض: ٩٨,٤٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٦٠٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية