أتعاب محاماةالمدعي: كسب
حكمت الدائرة بقبول الطلب استناداً إلى صك الحكم السابق في الدعوى الأصلية الذي اعتمد على تقرير الخبير وحوالة مصرفية لأتعاب الخبير، وتطبيق المادة 122 من نظام الإثبات التي تلزم الخصم الخاسر بأتعاب الخبرة. الدعوى ضمن اختصاص المحاكم التجارية بمو…
التعويض: ١٧,٧٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر ممثل المدعى عليها بصحة المبلغ المدعى به أمام المحكمة، والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المادة ١٤ والمادة ١٧ من نظام الإثبات. ثبتت المديونية بناء على العقد وكشف الحساب ومصادقة الرصيد.
التعويض: ٩٩,٩٩٧.٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٥-٢٦نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي
ثبت إبرام عقد توريد شرائح اتصال وخدمات شبكية بين الطرفين من خلال العقد الموقع والخطاب المختوم من المدعى عليها والفاتورة، ولم ينكر المدعى عليها المستندات رغم تبلغه وعدم حضوره. الأصل صحة المحرر العادي استنادًا للمادة 29(1) من نظام الإثبات. ر…
التعويض: ٢٢,٤٠٠.٠٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ في الدعوى السابقة مما ألزم المدعية بالتقاضي، وهو ضرر يُلزم به المماطل شرعاً كما في قول النبي 'لا ضرر ولا ضرار' وآراء الفقهاء. قدمت المدعية عقد أتعاب محاماة وحكم سابق، لكن الدائرة قدرت المبلغ بـ62,500 ريال…
التعويض: ٦٢,٥٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليها المبالغ دون تنفيذ الأعمال، مدعوماً بعرض السعر والحوالات البنكية ومحادثات الواتساب والإنذار من الشركة الاستشارية. المدعى عليها لم تثبت التنفيذ، والأصل عدم التنفيذ. استناداً للمادة 465 من نظام المعاملات المدنية يلتزم…
التعويض: ٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت اختصاص الدائرة التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. قدمت المدعية مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها على المبلغ كاملاً، وهي حجة كاملة بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبل…
التعويض: ٢٨١,٩٦٢.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت استيفاء المدعية لكامل رأس مالها سوى ٢٠٠٠ ريال حيث اعتُبرت الأرباح المستلمة جبراً لرأس المال ما لم يثبت فضل يتجاوز رأس المال. رفضت مطالبة الأرباح لعدم ثبوت أرباح فعلية ناتجة عن تشغيل المال، إذ لا ينتهض الوعد بموجب محادثات واتساب مجرداً.…
التعويض: ٢,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى وعدم تقديم دفاع رغم تمكينها، وقدمت المدعية حوالات بنكية تثبت تحويل المبلغ 35,600 ريال ثمن البضائع غير المُسلمة، مما يثبت انشغال ذمتها بالمبلغ استناداً للمادة 29(1) من نظام الإثبات، ويوجب إلزامها بدفعه.
التعويض: ٣٥,٦٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
ثبت في ذمة المدعى عليه المبلغ المتبقي من أعمال الحصر 57950 ريال بناءً على العقد المبرم والتقرير الهندسي وخطاب التمتير النهائي دون اعتراض من المدعى عليه، مما يُعدّ إقرارًا بسكوته. أما طلب أجرة السقالات فلم يثبت لعدم بيان أركان التعويض (خطأ،…
التعويض: ٥٧,٩٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
بينة المدعي غير موصلة للدعوى لعدم توقيع كشف الحساب من المدعى عليه، فطلب يمين المدعى عليه على النفي استناداً لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمادة 3(1) من نظام الإثبات. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ فعد ناكلاً…
التعويض: ٤٠,٢٥٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثابت تسليم رأس المال بشهادة مضاربة أسهم مهرة بختم مؤسسة المدّعى عليه وتوقيع مديرها، وحجّة على المدّعى عليه لعدم إنكاره صراحةً بموجب المادة 29 من نظام الإثبات، مع غيابه. انتهى العقد ويجب إعادة رأس المال سالمًا كما أخذ.
التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليه إذ رفع الدعوى السابقة ظاناً أن الحق معها مستندة إلى خطاب من المدعية، وعدم ثبوت الدعوى السابقة لا يعني كذبها أو كيديتها. دعوى التعويض تتطلب الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولم يثبت الخطأ فلا استحقاق لأتعاب الم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 104,733 ريال مقابل التوريد بموجب مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع، وهي حجة ملزمة بموجب المادة 29(1) من نظام الإثبات. أسقط المدعى عليها حق الدفع بعدم حضورها رغم التبليغ. ألزمت بدفع 10,408 ريال أتعاب محام…
التعويض: ١١٥,٢٠٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
اعترفت المدعى عليها بصحة المطابقة الأولى بمبلغ 25,960 ريال، لكن كشف الحساب اللاحق على مطبوعات المدعية بتاريخ 8/5/2023م يفيد برصيد 17,960.22 ريال ولم تنازع المدعية في صحته، فعُدّ إقراراً به. رفض طلب اليمين لأن المدعية كيان اعتباري بموجب الم…
التعويض: ١٧,٩٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبتت حجية الفواتير والكشف والشيك بتوقيع مدير المدعى عليها وفق المادة 29 من نظام الإثبات. في الاستئناف، أقرت المدعى عليها بمستحقات بقيمة 140,362.49 ريال مع خصم مشروط لم يثبت المدعي شرطه بعدم السداد الفوري، فألغيت الحكم الابتدائي وأُلزمت بدف…
التعويض: ١٤٠,٣٦٢.٤٩ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بالعلاقة العقدية والمبلغ محل المطالبة، ودفع بسداد جزء وجدولة الدين لكنه استمهل لإثبات ذلك ولم يتقدم بالبينة خلال المدة المحددة وتخلف عن الجلسة دون عذر، فثبت انشغال ذمته بالمبلغ كاملاً نظراً لعدم تقديمه ما يخالف إقراره.
التعويض: ٤٤,٨٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بناءً على الفواتير المرفقة والممهورة بختم المدعى عليها، وأسقط المدعى عليه حقه في الدفع بعدم الحضور والرد رغم التبليغ. ألجأ المدعى عليه المدعية للتقاضي مما يوجب تعويضها بـ10% من المبلغ المحكوم به عن أتع…
التعويض: ٥٣,٤٧٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الطلب العاجل لعدم توافر شروطه وأركانه، خاصة عدم إثبات الخطر العاجل من بقاء الشركة تحت إدارتها الحالية، ولعدم تقديم المدعي أسباباً معقولة أو بينة كافية. كما أن الحكم السابق كشف عن اتفاق الشركاء على عزل المدير وتعيين خلف، مما ين…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.