المادة الرابعة

النص الكامل للمادة ٤ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. ٢.يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ٣.تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٧-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية على الشراكة، إذ خلت شهادة الشهود من تفاصيل الشراكة (مقدار الرأس مال، النسب، المواعيد، المحل)، والمدير لا يملك صلاحية الشراكة، والأصل القرض. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الشراكة، فالرفض واجب شرعاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
خرق العقدالمدعي: كسب

قررت دائرة الاستئناف تكييف العقد كعقد إجارة لازم أصلاً، لكن فسخه مبرر بظروف طارئة كجائحة كورونا وخسائر المدعية وعدولها عن إطلاق التطبيق، مما أدى إلى فوات الغرض، مع إقرار المدعى عليها يُفهم منه موافقة على الفسخ بالإقالة، وثبوت عدم استحقاق ا…

التعويض: ١٨٠,٧٦٢ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٨-٠١-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كافية تثبت استحقاقه وهي العقد المبرم بين الطرفين، وخطاب المدعي عليه بالالتزام بالدفع، وفواتير موقعة بـ832,530 ريال، وشيكات بدون رصيد من المكفول. أقر مكفول المدعي عليه أمام محكمة الخرج بتوقيع الكفيل للعقد. تخلف المدعي عليه ع…

التعويض: ٨٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٧-٠٤-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية شيكين بدون رصيد صادرين من المدعى عليها وتعهد بسداد مليون ريال، وهي بينة كافية. غابت المدعى عليها رغم الإبلاغ عبر عنوانها في السجل التجاري، مما يؤكد صحة الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي لصحة الإبلاغ والاستناد إلى الشي…

التعويض: ٩٧٥,٣٣٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب مصادق عليه من مدير المدعى عليها ومختوم بختمها ومصدق من الغرفة التجارية، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المصادقة لكنه دفع بعدم الصفة. ثبت أن الموقع أحد مديري المدعى عليها بشهادة السجل التجاري، وتحمل المصادقة شعار المدعى ع…

التعويض: ٩٩٢,١٤٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت دائرة الاستئناف الصلح المبرم أمام الدائرة الأولى حيث أقر المدعى عليه بملكية المدعين للحصص ووافق عليه، والإقرار حجة قاطعة، ونص نظام المحاكم التجارية المادة 29/2 على إثبات الصلح في محضر الجلسة كسند تنفيذي. الصلح جائز شرعاً لأنه يقطع الن…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كافية عبارة عن طلب شراء واتفاقية وشيك صادر من المدعى عليه يثبت التعامل والاستحقاق. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ مما يُعتبر قرينة على صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على المادة 527 من نظام المحكمة التجارية والأحكام ال…

التعويض: ٣١١,٠٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كافية تتمثل في اتفاقية بيع وتوريد خرسانة جاهزة وخطاب مصادقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها بمبلغ 199,400 ريال. امتنع المدعى علي عن الحضور رغم التبليغ ورفض استلام خطاب التبليغ بشهادة شاهدين، مما يعتبر قرينة على صحة المطا…

التعويض: ٢٠٩,٤٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير مطابقة للأصل تفوق المبلغ المطالب به وإقراراً مكتوباً من المدعى عليه أمام الشرطة يقر بصحة الدين، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ مما يُعد قرينة على صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة البينة كافية للحكم غيابياً وفق المادة…

التعويض: ٦١,٩٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية