المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٧-٢٨نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة كافية على الشراكة، إذ خلت شهادة الشهود من تفاصيل الشراكة (مقدار الرأس مال، النسب، المواعيد، المحل)، والمدير لا يملك صلاحية الشراكة، والأصل القرض. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الشراكة، فالرفض واجب شرعاً.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
قررت دائرة الاستئناف تكييف العقد كعقد إجارة لازم أصلاً، لكن فسخه مبرر بظروف طارئة كجائحة كورونا وخسائر المدعية وعدولها عن إطلاق التطبيق، مما أدى إلى فوات الغرض، مع إقرار المدعى عليها يُفهم منه موافقة على الفسخ بالإقالة، وثبوت عدم استحقاق ا…
التعويض: ١٨٠,٧٦٢ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة كافية تثبت استحقاقه وهي العقد المبرم بين الطرفين، وخطاب المدعي عليه بالالتزام بالدفع، وفواتير موقعة بـ832,530 ريال، وشيكات بدون رصيد من المكفول. أقر مكفول المدعي عليه أمام محكمة الخرج بتوقيع الكفيل للعقد. تخلف المدعي عليه ع…
التعويض: ٨٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية شيكين بدون رصيد صادرين من المدعى عليها وتعهد بسداد مليون ريال، وهي بينة كافية. غابت المدعى عليها رغم الإبلاغ عبر عنوانها في السجل التجاري، مما يؤكد صحة الدعوى. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الغيابي لصحة الإبلاغ والاستناد إلى الشي…
التعويض: ٩٧٥,٣٣٣ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية كشف حساب مصادق عليه من مدير المدعى عليها ومختوم بختمها ومصدق من الغرفة التجارية، وأقر وكيل المدعى عليها بصحة المصادقة لكنه دفع بعدم الصفة. ثبت أن الموقع أحد مديري المدعى عليها بشهادة السجل التجاري، وتحمل المصادقة شعار المدعى ع…
التعويض: ٩٩٢,١٤٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقرت دائرة الاستئناف الصلح المبرم أمام الدائرة الأولى حيث أقر المدعى عليه بملكية المدعين للحصص ووافق عليه، والإقرار حجة قاطعة، ونص نظام المحاكم التجارية المادة 29/2 على إثبات الصلح في محضر الجلسة كسند تنفيذي. الصلح جائز شرعاً لأنه يقطع الن…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينة كافية عبارة عن طلب شراء واتفاقية وشيك صادر من المدعى عليه يثبت التعامل والاستحقاق. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ مما يُعتبر قرينة على صحة الدعوى. اعتمدت المحكمة على المادة 527 من نظام المحكمة التجارية والأحكام ال…
التعويض: ٣١١,٠٤٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينة كافية تتمثل في اتفاقية بيع وتوريد خرسانة جاهزة وخطاب مصادقة رصيد موقع ومختوم من المدعى عليها بمبلغ 199,400 ريال. امتنع المدعى علي عن الحضور رغم التبليغ ورفض استلام خطاب التبليغ بشهادة شاهدين، مما يعتبر قرينة على صحة المطا…
التعويض: ٢٠٩,٤٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية فواتير مطابقة للأصل تفوق المبلغ المطالب به وإقراراً مكتوباً من المدعى عليه أمام الشرطة يقر بصحة الدين، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ مما يُعد قرينة على صحة الدعوى. اعتبرت المحكمة البينة كافية للحكم غيابياً وفق المادة…
التعويض: ٦١,٩٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.