المادة السابعة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٧ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد فيه نص خاص، أو اتفاق بين الأطراف على غيره؛ يجوز الاستناد إلى العرف التجاري، أو العادة بين الأطراف. وعلى من يتمسك بالعرف أو العادة أن يثبت وجودهما.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد لم يقدم المدعي بينة على دعواه بل طلب يمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه يميناً قضائية نفى بها وجود أي مديونية إضافية غير ما سبق سدادها في الأحكام السابقة، فعليه يُرفض الطلب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة قبل ثبوت المحل الأصلي وهو وجود الشراكة، إذ انحصرت المطالبة في استرداد رأس المال دون إثبات الرابطة التعاقدية أولاً، وهو شرط من شروط قبول الدعوى. كما أن الحكم السابق الذي احتج به المدعي انتهى بعدم قبول دعواه لرفعها قبل أوانها ول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٨-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

شهادة الشهود لم تثبت التنازل الصريح دون عوض بل حددت طلب عوض، والوكالة لا تخول التنازل عن حصص الشركة، والتنازل يتطلب تعديل عقد التأسيس كتابياً ونشرًا وفق نظام الشركات، لذا رفضت الدعوى وأيدت الاستئناف موضوعاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية لمبلغ 99,287.45 ريال كثمن توريد حديد، وأقر وكيل المدعية بأن هذا المبلغ يمثل التعاملات بعد بيع السجل التجاري، وأن لا مستحقات أخرى، وأن السند لأمر كان ضماناً غير مستحق بعد السداد. لذا ألزمت المحكمة ال…

التعويض: ٩٩,٢٨٧.٤٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة الحق للمدعية بموجب مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً حجة عليها وفق نظام الإثبات مواد 16 و29، كما أقر مدير المدعى عليها بالمبلغ، وأقوى الإقرار والمطابقة من العرف التجاري الذي استندت إليه المدعى…

التعويض: ٣٦٦,٩٥٢.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٥
عدم التسليمالمدعي: خسر

بينة المدعية لا تقوى على إثبات التعاقد، حيث قدمت فاتورة غير موقعة على محرر عادي وليست على مطبوعات المدعى عليها، ولا توجد أوامر شراء أو اتفاقية أو كشوفات مصادقة. الأصل براءة ذمة المدعى عليها حتى يثبت خلاف ذلك ببينة موصلة. التعويض تابع للطلب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت صحة المصادقة المرفقة كمحرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات الأولى، إذ لم تنكر المدعى عليها الختم صراحة بل ادعت أنه وضع من عامل في المحل، مما يعد تفويضاً ضمنياً. طبق القاعدة القانونية 'مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع'، ولم تقد…

التعويض: ١٨٢,٥٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠١-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة اتفاق الطرفين على موعد استحقاق المبلغ في 15-3-2021م بموجب الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها والمقر فيها. الدفع بالعرف التجاري (البيع بالتصريف) غير قائم لمخالفته الاتفاق الكائن بين الطرفين وفق المادة 88 من نظام الإثبات. أثبت ا…

التعويض: ٧٣,٨٩٩ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت أن السندات حررت لعقدي بيع مطعمين نص عليها العقد ولم ينكر المدعى عليه ذلك، وثبت إلغاء العقدين وعدم تنفيذهما. دفع المدعى عليه بتحويل السبب إلى تخارج من الشركة لكن المدعية أنكرت ذلك والبينة على من يدعي خلاف الظاهر فلم يقدم بينة كافية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

المدعي لم يقدم بينة موصلة على طلبه، محصوراً في شهادة شهود لم يحددها ولا يعرف صفتهم. يلزمه تحديد قائمة الشهود ابتداءً استناداً للمادة ٩٠ (د) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. جرى العرف التجاري على توثيق الأعمال بالعقود والمكاتبات…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٩
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تحرر المدعية دعواها تحريرًا كافيًا صالحًا حيث كانت عامة مجملة غير محددة ومضطربة ومتناقضة في بعض مواضعها، مما يمنع سماع جواب المدعى عليها وسماع البينة عليها. استندت الدائرة إلى المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية التي تمنع السير في الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٤-٢٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

الأصل في الذمم البراءة وعبء الإثبات على المدعي، وقد فشلت المدعية في تقديم بينة كافية تثبت التعامل، وأدى المدعى عليه يميناً نافية للدعوى على الصيغة المطلوبة، مما أدى إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صحة الدعوى من خلال مصادقات صحة الرصيد المستلمة يدوياً ومرسلة إلكترونياً تضمنت المبلغ المطالب به، ومراسلات إلكترونية تؤكد طلب النقل وتفاصيل التعاقد. ثبت تنسب المدعو روهيت للمدعى عليها من خلال تطابق توقيعه ورقم جواله مع المراسلات…

التعويض: ٢٥,٣٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة التعامل والمبلغ المستحق من خلال المستندات والإقرار الإلكتروني للمدعى عليها، ولم يثبت موافقتها على مقاصة مقترحة مع شركة شقيقة للمدعية، حيث لكل شركة ذمة مالية مستقلة. رفضت الدائرة ادعاء المدعى عليها بعدم صحة المطالبة لعدم إثبات المقا…

التعويض: ١,٥١٢,٤٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تعذر تبليغ المدعى عليها رغم محاولات متعددة مما يبرر الحكم الغيابي وفق المادة 57/1 من نظام المحاكم التجارية. أرفق المدعي عقداً وكشف حساب صادر من المدعى عليها وفواتير مهرة بختمها تشير إلى استحقاق 114,166 ريال، ويُعد الختم في العرف التجار…

التعويض: ١١٤,١٦٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة صدور أوامر شراء من المدعى عليها مذيلة بختم المدعية وفواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها مما يدل على إقرارها بصحة المبلغ وتعلق ذمتها به، ويُعمل بالعرف التجاري الذي يعتبر أوامر الشراء بمثابة العقد، ومسؤولية المدعى…

التعويض: ١,٤٣٠,٩٦٢.٨٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٥
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت تناقض دفوع المدعى عليه وعدم تقديم بينة على طلب تعديل من المدعي، كما أقر بخطابه بالالتزام بإكمال العقد دون اشتراط، ورفض يمين المدعي، وانقضاء الأجل المشترط في عقد الاستصناع مما يبرر الفسخ شرعًا، مع اعتبار العرف التجاري معتبرًا في الشريعة…

التعويض: ٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبتت مديونية المدعى عليه للشركة بمبلغ 76,673,414 ريال في حساب جاري الشركاء وفق القوائم المالية التي قدمها بنفسه عند طلب الإفلاس، وهو إقرار حجة عليه. اعتمدت المحكمة العرف التجاري بموجب المادة 57 من نظام المحاكم التجارية والعادة المحكمة شرعً…

التعويض: ٧٧,٠٥٦,٨٨١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية