المادة السادسة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٤ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

يصدر الوزير -بالتنسيق مع المجلس- القواعد الخاصة بالخبرة أمام المحكمة، على أن تتضمن تلك القواعد ما يأتي: ١.كيفية الاستعانة بالخبير، وآلية اختياره. ٢.تقدير أتعاب الخبير ومصروفاته. ٣.التزامات الخبير، وصلاحياته. ٤.الرقابة على أعمال الخبير. ٥.إجراءات أقسام الخبرة في المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٤ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بأصل التعاقد مع المدعي ولم تنكر المبلغ ولم تقدم بينة على سدادها، مع تناقض في إجابتها، وقرائن من مصادقة الرصيد والفواتير المختومة بختم استلام، وترجح جانب المدعي فشرعت اليمين في حقه فأداها، وثبت استحقاقه للمبلغ وأتعاب الترا…

التعويض: ٣٩٢,٥٧٣.٢٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٣-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت شراكة المدعية بموجب حكم سابق، لكن رفضت الدعوى لعدم إمكان إجراء المحاسبة لعدم وجود مستندات محاسبية يمكن الاعتماد عليها، حيث أقرت المدعية بعدم ملكها مستندات وأكدت المدعى عليها عدم وجود قوائم مالية أو سجلات، مدعوماً بتقرير الخبير السابق و…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٤
أخرىالمدعي: رفضت

خلو صحيفة الدعوى من شروط القبول لعدم رفعها من قبل محامٍ كما نصت المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعدم تضمينها رقم رخصة المحاماة كما في المادة ٧٦، وتوجيه الدعوى ضد 'نظام الأسماء التجارية' الذي ليس شخصاً طبيعياً أو اعتب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت عدم تمكن المدعي من تنفيذ الحكم السابق بسبب عدم إدراج أرقام هويات المدعى عليهم في صك الحكم. المدعى عليهم شاركوا في الدعوى ووكلوا وكيلاً وقرروا الصلح مع المدعيين. الأصل تضامن الورثة في سداد مبلغ التخارج وفقاً للمادة 56 و182 من نظام المحا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن المشروع تم تنفيذه وأن المدعى عليها استلمت كامل قيمة العقد من أرامكو بما فيها المحتجزات، ولم تقدم المدعى عليها بينة كافية على حسمياتها أو توريدها عمالة (كشوف غير معتمدة وصور إقامات غير مرتبطة بالمشروع). لذا المدعية مستحقة لمب…

التعويض: ٤,١٢٣,٣٤٤.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

ثبت أن السندات حررت لعقدي بيع مطعمين نص عليها العقد ولم ينكر المدعى عليه ذلك، وثبت إلغاء العقدين وعدم تنفيذهما. دفع المدعى عليه بتحويل السبب إلى تخارج من الشركة لكن المدعية أنكرت ذلك والبينة على من يدعي خلاف الظاهر فلم يقدم بينة كافية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٥
أخرىالمدعي: خسر

الطلب مقدم لتفسير حكم صادر من هذه الدائرة ومؤيد من دائرة الاستئناف، وتنص المادة 56 من نظام المحاكم التجارية والمادة 180 من اللائحة التنفيذية على أن دائرة الاستئناف هي المختصة بالفصل في طلب التفسير، لذا بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠١
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب

حصر المدعي دعواه في المبلغ المتبقي (2.895.869) ريال من نفس الدعوى السابقة أمام الدائرة التجارية السابعة. اعتبرت الدائرة أن مطالبته كانت عن نفس الفترة السابقة حتى 1/12/2020م التي فصلت فيها سابقة الفصل. لذا فإن حكم عدم الجواز يشمل نفس الفترة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

أمضت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي أيّد استحقاق المدعية صافي المستخلصات بعد حسم الغرامات بـ18,434,914 ريال لعدم تقديم المدعى عليها بينة سداد الاستقطاعات. رفضت دفع عدم الصفة لأن قرار مجلس الوزراء نقل جميع العقود بما لها وما عليها إلى شر…

التعويض: ١٨,٤٣٤,٩١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي رجح استحقاق المدعي مبلغ 24,189,694 ريال بناءً على جرد سنوي مقدم من المدعى عليه، مع إثبات تصفية فروع صبيا والجوهرة النقية بموجب إقرار موقع من الطرفين، ولم يثبت شراكة خارج المملكة. ألزمت المد…

التعويض: ٢٤,٨٧٩,٦٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٢-١٠-٠٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

لم تتحقق في الدعوى شرط الرفع من محامي كما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، إذ هي خارج الدعاوى المستثناة، وبالتالي حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة (٥٦) من اللائحة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت اتفاق الطرفين على فسخ الشراكة بناءً على شهادة الشهود كتابياً وخطاب إشعار الفسخ الصادر من المدعى عليه واتفاقيته مع شركة طبية أخرى مخالفة لشروط الشراكة ودعواه السابقة لفسخ العقد. العقود على شروطها وقرائن الدعوى تثبت رغبة المدعى عليه في ا…

التعويض: ٣,٩٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبير محاسبي طبقاً للمادة ٥٦ من نظام المحاكم التجارية وانتهى تقرير الصالح والزومان إلى استحقاق المدعي ٦١,٠٠٠ ريال من العقد محل الدعوى ضمن إجمالي ٢١١,٥٤٠ ريال. اعتمدت الدائرة التقرير بعد الاطلاع على المبدئي والنهائي وملاحظات الط…

التعويض: ٦١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير المحاسبي الصادر عن مكتب الصالح والزومان الذي أكد استحقاق المدعي لـ15,000 ريال من العقد محل الدعوى بعد دراسة جميع العقود بين الطرفين. اعتمدت الدائرة التقرير النهائي بعد الاطلاع على الملاحظات والرد عليها، ولم…

التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

استدعى النزاع تكليف خبير محاسبي طبقاً للمادة 56 من نظام المحاكم التجارية، وانتهى الخبير في تقريريه إلى استحقاق المدعي 15,000 ريال من العقد محل الدعوى ضمن إجمالي 211,540 ريال. أيدت الدائرة تقرير الخبير لعدم تقديم المدعى عليه ما يدحضه، فوجدت…

التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢١
خرق العقدالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات وكشوف الحسابات، وانتهى التقرير إلى استحقاق المدعي ١٢٥.٨٧٤ ريال. أمضت الدائرة التقرير بعد الاطلاع على الملاحظات والرد عليها، ووجدت وجاهة النتيجة. ألزمت المدعى عليها بدفع المبلغ وأتعاب الخبير ١١.٥٠…

التعويض: ١٢٥,٨٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٤-٢٩
تفسير العقدالمدعي: كسب

للمحكمة اختصاص تفسير حكمها بناءً على المادة 56 من نظام المحاكم التجارية والمادة 182 من اللائحة التنفيذية. الحكم السابق يشتمل على التزامات متقابلة حيث يقابل دفع المبلغ استكمال إجراءات نقل الحصص، وتعلق الفقرتين بالأخرى ظاهر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٢٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بناءً على نكول المدعى عليها، وانتدبت خبيرًا محاسبيًا درس المستندات وخلص إلى استحقاق المدعي لمبلغ 256,641 ريال. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بعد مناقشة ملاحظات الطرفين وإلغاء تأثيرها، مع إلزام المد…

التعويض: ٢٥٦,٦٤١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

و٣٦ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية