نزاع ماليالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليها بأصل التعاقد مع المدعي ولم تنكر المبلغ ولم تقدم بينة على سدادها، مع تناقض في إجابتها، وقرائن من مصادقة الرصيد والفواتير المختومة بختم استلام، وترجح جانب المدعي فشرعت اليمين في حقه فأداها، وثبت استحقاقه للمبلغ وأتعاب الترا…
التعويض: ٣٩٢,٥٧٣.٢٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٣-٣٠نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت شراكة المدعية بموجب حكم سابق، لكن رفضت الدعوى لعدم إمكان إجراء المحاسبة لعدم وجود مستندات محاسبية يمكن الاعتماد عليها، حيث أقرت المدعية بعدم ملكها مستندات وأكدت المدعى عليها عدم وجود قوائم مالية أو سجلات، مدعوماً بتقرير الخبير السابق و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
خلو صحيفة الدعوى من شروط القبول لعدم رفعها من قبل محامٍ كما نصت المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعدم تضمينها رقم رخصة المحاماة كما في المادة ٧٦، وتوجيه الدعوى ضد 'نظام الأسماء التجارية' الذي ليس شخصاً طبيعياً أو اعتب…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت عدم تمكن المدعي من تنفيذ الحكم السابق بسبب عدم إدراج أرقام هويات المدعى عليهم في صك الحكم. المدعى عليهم شاركوا في الدعوى ووكلوا وكيلاً وقرروا الصلح مع المدعيين. الأصل تضامن الورثة في سداد مبلغ التخارج وفقاً للمادة 56 و182 من نظام المحا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للدائرة أن المشروع تم تنفيذه وأن المدعى عليها استلمت كامل قيمة العقد من أرامكو بما فيها المحتجزات، ولم تقدم المدعى عليها بينة كافية على حسمياتها أو توريدها عمالة (كشوف غير معتمدة وصور إقامات غير مرتبطة بالمشروع). لذا المدعية مستحقة لمب…
التعويض: ٤,١٢٣,٣٤٤.٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب
ثبت أن السندات حررت لعقدي بيع مطعمين نص عليها العقد ولم ينكر المدعى عليه ذلك، وثبت إلغاء العقدين وعدم تنفيذهما. دفع المدعى عليه بتحويل السبب إلى تخارج من الشركة لكن المدعية أنكرت ذلك والبينة على من يدعي خلاف الظاهر فلم يقدم بينة كافية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الطلب مقدم لتفسير حكم صادر من هذه الدائرة ومؤيد من دائرة الاستئناف، وتنص المادة 56 من نظام المحاكم التجارية والمادة 180 من اللائحة التنفيذية على أن دائرة الاستئناف هي المختصة بالفصل في طلب التفسير، لذا بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
مراجعة استئنافيةالمدعي: كسب
حصر المدعي دعواه في المبلغ المتبقي (2.895.869) ريال من نفس الدعوى السابقة أمام الدائرة التجارية السابعة. اعتبرت الدائرة أن مطالبته كانت عن نفس الفترة السابقة حتى 1/12/2020م التي فصلت فيها سابقة الفصل. لذا فإن حكم عدم الجواز يشمل نفس الفترة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أمضت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي أيّد استحقاق المدعية صافي المستخلصات بعد حسم الغرامات بـ18,434,914 ريال لعدم تقديم المدعى عليها بينة سداد الاستقطاعات. رفضت دفع عدم الصفة لأن قرار مجلس الوزراء نقل جميع العقود بما لها وما عليها إلى شر…
التعويض: ١٨,٤٣٤,٩١٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي رجح استحقاق المدعي مبلغ 24,189,694 ريال بناءً على جرد سنوي مقدم من المدعى عليه، مع إثبات تصفية فروع صبيا والجوهرة النقية بموجب إقرار موقع من الطرفين، ولم يثبت شراكة خارج المملكة. ألزمت المد…
التعويض: ٢٤,٨٧٩,٦٩٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-١٠-٠٢نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت
لم تتحقق في الدعوى شرط الرفع من محامي كما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، إذ هي خارج الدعاوى المستثناة، وبالتالي حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة (٥٦) من اللائحة.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت اتفاق الطرفين على فسخ الشراكة بناءً على شهادة الشهود كتابياً وخطاب إشعار الفسخ الصادر من المدعى عليه واتفاقيته مع شركة طبية أخرى مخالفة لشروط الشراكة ودعواه السابقة لفسخ العقد. العقود على شروطها وقرائن الدعوى تثبت رغبة المدعى عليه في ا…
التعويض: ٣,٩٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ندبت الدائرة خبير محاسبي طبقاً للمادة ٥٦ من نظام المحاكم التجارية وانتهى تقرير الصالح والزومان إلى استحقاق المدعي ٦١,٠٠٠ ريال من العقد محل الدعوى ضمن إجمالي ٢١١,٥٤٠ ريال. اعتمدت الدائرة التقرير بعد الاطلاع على المبدئي والنهائي وملاحظات الط…
التعويض: ٦١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
استندت الدائرة إلى تقرير الخبير المحاسبي الصادر عن مكتب الصالح والزومان الذي أكد استحقاق المدعي لـ15,000 ريال من العقد محل الدعوى بعد دراسة جميع العقود بين الطرفين. اعتمدت الدائرة التقرير النهائي بعد الاطلاع على الملاحظات والرد عليها، ولم…
التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
استدعى النزاع تكليف خبير محاسبي طبقاً للمادة 56 من نظام المحاكم التجارية، وانتهى الخبير في تقريريه إلى استحقاق المدعي 15,000 ريال من العقد محل الدعوى ضمن إجمالي 211,540 ريال. أيدت الدائرة تقرير الخبير لعدم تقديم المدعى عليه ما يدحضه، فوجدت…
التعويض: ١٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات وكشوف الحسابات، وانتهى التقرير إلى استحقاق المدعي ١٢٥.٨٧٤ ريال. أمضت الدائرة التقرير بعد الاطلاع على الملاحظات والرد عليها، ووجدت وجاهة النتيجة. ألزمت المدعى عليها بدفع المبلغ وأتعاب الخبير ١١.٥٠…
التعويض: ١٢٥,٨٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: كسب
للمحكمة اختصاص تفسير حكمها بناءً على المادة 56 من نظام المحاكم التجارية والمادة 182 من اللائحة التنفيذية. الحكم السابق يشتمل على التزامات متقابلة حيث يقابل دفع المبلغ استكمال إجراءات نقل الحصص، وتعلق الفقرتين بالأخرى ظاهر.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر بناءً على نكول المدعى عليها، وانتدبت خبيرًا محاسبيًا درس المستندات وخلص إلى استحقاق المدعي لمبلغ 256,641 ريال. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بعد مناقشة ملاحظات الطرفين وإلغاء تأثيرها، مع إلزام المد…
التعويض: ٢٥٦,٦٤١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.