المادة الخامسة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٥ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يجوز اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات، على أن تتضمن اللائحة وسائل التحقق من الدليل الإلكتروني وإجراءات تقديمه. ٢.يشمل الدليل الإلكتروني الآتي: أ-المحرر الإلكتروني. ب-الوسائط الإلكترونية. ج-وسائل الاتصال. د-البريد الإلكتروني. هـ-السجلات الإلكترونية. و-أي دليل إلكتروني آخر تحدده اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، إذ العقد يثبت العلاقة فقط دون تنفيذ الالتزام، والفواتير صادرة منها خالية من اعتماد المدعى عليها، والإيميلات لا تدل على تنفيذ الخدمات بل سبقتها. لذا رفضت الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-٣٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تثبت المدعية توريد 181 رد ماء بل 26 رد فقط بناءً على سندات الاستلام، ولم تقدم بينة على سعر 400 ريال للرد. الفواتير غير موقعة من المدعى عليها ومحادثات الواتساب لا تفيد الكمية أو السعر. لذا رفضت الدعوى وأيد الاستئناف الحكم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…

التعويض: ٣,٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت الحوالات البنكية كدليل إلكتروني بموجب المادة 55/1 من نظام المحاكم التجارية، وأدى المدعي اليمين القضائية بموجب المادة 52/2، وعدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ يُعدّ قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 30/3، والأصل قول الدافع بيمينه.

التعويض: ٨٩٣,٧٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٢٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

المحكمة اعتمدت الظاهر من عادة التجار بأن استمرار تحويل الثمن (29 حوالة على 4 سنوات) دليل على استلام المواد، وأن المدعية لم تقدم بينة خلاف ذلك رغم عبء الإثبات عليها بموجب المادة 3 من نظام الإثبات. كما أن رسائل المدعية بعد انتهاء العلاقة تؤك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للدائرة كفاية البينات المقدمة من المدعي وهي العقد ممهور بختم المدعى عليها، وملحق العقد، ومصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وخطاب مطالبة ممهور بالمصادقة، مما يثبت استحقاق المدعي للمبلغ. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليه بعدم صحة الختم…

التعويض: ٢٧١,٦٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٠٥
خرق العقدالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليه باستحقاق المدعية 70,000 ريال فقط من المتبقي على فواتير شهور 2-5. لم تقدم المدعية بينة كافية لإثبات كامل المبلغ المطالب به، بما في ذلك فاتورة شهر 6 غير المسلمة والتعويض. العقد شريعة المتعاقدين والأجر مقابل العمل.

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ من خلال كشف الحساب البنكي المعتمد، وأدت المدعية اليمين القضائية على صحة دعواها بتسليم المبلغ للمضاربة وعدم استرداده. اعتبرت المحكمة الدعوى صالحة للفصل وقررت إلزام المدعى عليها برد المبلغ الرئيسي ورفض أتعاب ال…

التعويض: ١٦٧,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٣٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للمحكمة صحة بينة المدعية من خلال كشف حساب بنكي يفيد بتحويل ١٢٥٠٠ ريال، وفواتير متعددة صادرة عن المدعية بعضها مختوم أو موقع من المدعى عليها، ومراسلات تتضمن إقراراً منسوباً للمدعى عليها. رفضت المحكمة تعويض إغلاق المنشأة لعدم تحرير أركانه…

التعويض: ٤٤,١١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٣٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساباً صادرًا منها وشيكًا محررًا من المدعى عليه، واعتبرت المحكمة الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات بناءً على المادة 55 من نظام المحاكم التجارية والمادة 139 من اللائحة التنفيذية. بما أن المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ ولم ين…

التعويض: ٤٩٤,٣٩٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير إلكترونية وطلب فتح حساب موقع من المدعى عليه، واعتبرت المحكمة الدليل الإلكتروني حجة بناءً على المادة 55 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية. تبلغ المدعى عليه وتخلف عن الحضور، فاعتبرت المحكمة المستندات مطابقة لأصل…

التعويض: ٤٧,٧٧٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

قدم المدعي عقداً مبرماً وحوالات بنكية بمبلغ المطالبة كاملاً، واعتبرت المحكمة الدليل الإلكتروني حجة بموجب المادة 55 من نظام المحاكم التجارية والمادة 139 من اللائحة التنفيذية. المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ، فاعتبرت المحكمة صور المستندات مط…

التعويض: ٨٦,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي كشف حساب إلكتروني معتبر كدليل إثبات بموجب المادة 55 من نظام المحاكم التجارية والمادة 139 من اللائحة التنفيذية، ولم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ مما يجعل صورة المستند مطابقة لأصلها بموجب المادة 43/1. اعتبرت المحكمة الكشف كافياً ل…

التعويض: ٥٣,٧٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير إلكترونية معتبرة حجة في الإثبات بموجب المادة 55 و139 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها، واعتبرت صور المستندات مطابقة لأصلها لعدم المنازعة بموجب المادة 43، والمدعى عليه تبلغ ولم يحضر، فثبت الحق المطالب به، كما حكمت بتعوي…

التعويض: ٢١,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة بيع البضاعة واستلامها من خلال الفواتير وفواتير الشحن وكشف الحساب وإيصالات السداد، واعتبر الدليل الإلكتروني حجة بموجب نظام المحاكم التجارية، وغياب المدعى عليه يجعل صور المستندات مطابقة لأصلها بموجب المادة 43، مما يكفي لإثبات الح…

التعويض: ١٤,٣٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب وفواتير إلكترونية معتبرة بموجب المادة 55 و139 من نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية. اعتبرت صور الوثائق مطابقة لأصلها لعدم منازعة المدعى عليه بموجب المادة 43/1. ثبت الحق المطالب به وألزمت المدعى عليه بدفعه.

التعويض: ١٥,٣٩٦.١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي فاتورة مختومة بختم المدعى عليها وأمر شراء صادر منها دون منازعة من المدعى عليها، وأدى اليمين المتممة للدعوى، وعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت براءة ذمتها، مما يكفي لثبوت الحق المطالب به.

التعويض: ٤١,٧٣٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية