المادة الرابعة والخمسون

النص الكامل للمادة ٥٤ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

لأي من الأطراف الحق في استجواب الطرف الآخر مباشرة، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٨-٠١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدمت المدعية حوالة بنكية منصوص فيها 'ثمن اسمنت'، وكان جانبها أقوى لعدم تقديم المدعى عليه بينة موصلة على سداد دين، وإقراره قاصر عليه لا يتعداه، فوجهت اليمين للمدعية فحلفت بها مؤكدة روايتها، لذا ثبتت دعواها برد المبلغ. رفضت أتعاب المحاماة لع…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٠٦
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة وجاهة صفة المدعى عليه شخصياً في الدعوى بناءً على اتفاقية الصلح المبرمة والمصادق عليها بتوقيعه، والتي خصصت دفع المبلغ له بصفته الشخصية، مما يوجب إلزامه بدفع 25,000 ريال المتبقية. أما مطالبة المواد فقد جاء ذكرها مرسلاً دون تفصيل…

التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠٨-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المستندات المقدمة من المدعي لا ترقى لإثبات الشراكة بل تدل على إدارة أعمال المؤسسة فقط. شهادة الشاهد الأول موصولة لكنها تعارض المخالصة النهائية الموقعة من المدعي التي تقر باستلامه كافة حقوقه وعدم استحقاقه لأي مطالب. كما تعارض وكيل المدعي في…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

قررت الدائرة رد الدعوى لعدم رابط بين الطلبات المتنوعة (حصة بيع، رواتب، بدلات) مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، وعدم إثبات الشراكة مسبقًا قبل المطالبة بالحصص، وعدم تقديم عقد الشراكة مع لائحة الدعوى رغم الاستناد إليه، مع التمسك ب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٥-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة من خلال اليمين القضائية التي أداها المدعى عليه بأنه خسر كامل رأس المال في عقد المضاربة بقيمة 210,000 ريال، ولم يقدم المدعي بينة كافية تثبت دعواه في الشراكة بالتقسيط رغم الشهادات والحوالات، إذ اعتبرت الشهادات غير موصلة أو مشوبة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها لأوامر التغيير (1 إلى 7) على مطبوعاتها واعتمادها من استشاري المشروع، مما يُعد مصادقة على استحقاق المدعية لقيمتها رغم تجاوز النسبة 10% المنصوص عليها في العقد، إذ يُعتبر الاستلام قبولاً لاحقاً بالأعمال الزائدة. لم يتن…

التعويض: ٩,٥٢٣,٠٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت توقيع عقد أتعاب يلزم بدفع كامل الأتعاب عند فسخ الوكالة قبل الانتهاء، ولم يثبت إهمال المدعي حيث قدم طلب إعادة نظر في الدعوى المشطوبة، وتوكلت المدعى عليها محامين متدربين صراحة، وأقرت اللجنة بـ15,000 ريال أتعاب + تحميل المدعى عليها أتعاب…

التعويض: ٤١,٥٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة قاطعة على الشراكة أو استلام المدعى عليه المبلغ أو صحة الرسائل المقدمة، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الشراكة واستلام المبلغ، مما يؤدي إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بالاتفاق واستلام المبلغ كأتعاب لجلب تمويل. العقد جعالة يستحق الجعل باكتمال العمل (حصول المدعية على التمويل)، ولم يكمل المدعى عليه الصفقة ولا ثبت عرقلة من المدعية، لذا لا يستحق الجعل ويُلزم بإعادته.

التعويض: ١,٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: خسر

أقر وكيل المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية واستلام 100,000 ريال، وقدم ما يثبت التزام موكلته بإدراج الشعار في الحملات الإعلانية. خطاب المدعية بإنهاء العقد يخالف البند السابع الذي يتطلب موافقة الطرفين، مما يجعل العقد لازمًا. إنكار المدعية للشع…

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حصر المدعي طلباته في محاسبة شاملة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق للمطالبة ومكمن الطعن، ونظام الشركات يمكن الشريك من الاطلاع على مستندات الشركة لتحديد حقوقه بدقة قبل رفع الدعوى، وقبول مثل هذه الدعاوى يؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية